|
لائحة النظام الدراسي لنيل الشهادة الجامعية الأولى |
|
الباب الأول التسمية والتعاريف مادة (1) : تسمى هذه اللائحة لائحة النظام الدراسي لنيل الشهادة الجامعية الأولى من جامعة عدن. مادة (2) : لأغراض هذه اللائحة يكون للألفاظ التالية حيثما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.- الجامعة جامعة عدن- المجلس مجلس جامعة عدن- الرئيس رئيس جامعة عدن- الكلية أية كلية من كليات جامعة عدن القائمة أو التي يتم استحداثها مستقبلاً.- الساعة الفعلية هي نشاط تعليمي مدته خمسون دقيقة.- الساعة الدراسية هي محاضرة نظرية مدتها ساعة فعلية واحدة أو سمنار/ حلقة نقاش مدته ساعتان فعليتان أو درس عملي/ تطبيقي مدته ثلاث ساعاتفعلية.- الفصل الدراسي هو فترة دراسية مدتها ستة عشر أسبوعاً ولا تشمل فترة الامتحانات.- المستوى الدراسي هي فترة دراسية تتكون من فصلين دراسيين. - المساق الدراسي وموضوعات دراسية محددة الهدف والمحتوى لا يقل حظها الأسبوعي عن ساعتين دراسيتين ولا يزيد عن خمس - ساعات دراسية وتدرس في فصل دراسي واحد، ويعطي لكل مساق دراسي رمز يتألف من مقاطع حرفية تشير إلى موضوع الاختصاص وأرقام تشير إلى المستوى الدراسي وطبيعة المساق. - الرسوب هو عدم الحصول على الدرجة الدنيا للنجاح في المساق في الأعمال الفصلية أو المهارات العملية/ التطبيقية أو الامتحان. - إعادة المستوى الدراسي بقاء الطالب في نفس مستواه الدراسي عاماً آخر مع إستنهاج المساقات التي رسب فيها استنهاجاً كاملاً.
الباب الثاني الـنـظــام الــدراسي مادة (3) : ترتكز الدراسة في الجامعة على خطط دراسية تضعها الأقسام العلمية ويصادق عليها المجلس بتوصية من مجلس الكلية وتبين هذه الخطط المساقات الدراسية وتوزيعها على المستويات الدراسية وفصولها وعدد الساعات المخصصة لكل مساق والقسم الذي يقوم بتدريسها. تتألف الخطط الدراسية من مساقات فصلية إلزامية، ويجوز أن تحتوي الخطة الدراسية على مالا يزيد على أربعة مساقات اختيارية كحد أقصى. تبلور الخطة الدراسية في وثائق تحتوي على المفردات المفصلة لكل مساق ويحدد فيها عدد الساعات الدراسية الأسبوعية للمحاضرات النظرية وحلقات النقاش والدروس العملية وأنواع النشاطات الدراسية المرتبطة بالمساق، وأساليب التقويم، والمراجع الأساسية. مادة (4) : تقسم المساقات المؤدية إلى نيل الشهادة الجامعية الأولى إلى ثلاثة أنواع:- متطلبات الجامعة: مساقات يحددها المجلس ويشترك في دراستها جميع طلبه الجامعة وتخصص لها نسبة عشرة في المائة كحد أقصى من إجمالي الساعات الدراسية الواردة في الخطة أو ما لا يتجاوز سبعة مساقات دراسية. متطلبات الكلية: مساقات يدرسها جميع طلبة الكلية وتشكل ما لا يقل عن تسعين في المائة من إجمالي الساعات الدراسية في الخطة العامة للكليات التي تمنح تخصصاً عاماً واحداً، أما في الكليات التي تمنح عدداً من التخصصات فينبغي ألا يتجاوز الحظ الزمني لتلك المتطلبات نسبة ثلاثين إلى أربعين في المائة من إجمالي الساعات الدراسية في الخطة. متطلبات الأقسام: مساقات يدرسها جميع طلبة التخصص المعني ويقع في نطاق هذه المساقات التخصصية المساقات المساندة أو الفرعية الواجب دراستها ويحدد لهذه المتطلبات نسبة خمسين إلى ستين في المائة من إجمالي الساعات الدراسية الواردة في الخطة. مادة (5) : يكون مجموع الساعات الدراسية الأسبوعية للطالب في كل فصل دراسي 18 ساعة دراسية كحد أدنى و24 ساعة كحد أقصى. مادة (6) : تحدد مدة الدراسة في الجامعة لنيل الشهادة الجامعية الأولى على النحو التالي:- أربعة أعوام دراسية (ثمانية فصول دراسية) في كليات الآداب، التربية والحقوق، الاقتصاد والإدارة، والزارعة والنفط والمعادن. خمسة أعوام دراسية (عشرة فصول دراسية) في كلية الهندسة وتخصص الأسنان وتخصص الصيدلة في كلية الطب والعلوم الصحية. ستة أعوام دراسية (أثنى عشر فصلاً دراسياً) بما في ذلك منه الامتياز لتخصص الطب البشري في كلية الطب والعلوم الصحية. مادة (7) : تضاف فترة عامين إلى مدة الدراسة المحددة في المادة (6) كحد أقصى للطالب الذي لم يكمل دراسية بعد تخرج دفعته مع مراعاة ما جاء في الفقرات (أ) و(ج) من المادة (20). مادة (8) : يكون التقويم الجامعي على النحو التالي:-
يجوز للمجلس إحداث تعديلات في هذا التقويم. الباب الثالث الـــقــبــول مادة (9) : يحدد المجلس بناء على اقتراح مجلس شؤون الطلاب المستند إلى اقتراحات مجالس الكليات في كل عام دراسي العدد الإجمالي للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل كلية. مادة (10) : تمنح تسهيلات محدودة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة من الفئات التالية، وذلك بإضافة خمس درجات مئوية عند التسجيل أو إلى نتيجة امتحان القبول. أ- أبناء الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة والموظفين والعمال ممن يعملون أو عملوا في الجامعة. ب- لأبناء الشهداء وفقاً للقانون. ج- لأبناء المناطق النائية كما يحددها المجلس. مادة (11) : يخص المجلس في كل عام دراسي نسبة من المقاعد في كل كلية على النحو التالي:- أ- للطلاب غير اليمنيين المقيمين أو الوافدين الحاصلين على منح دراسية من الحكومة اليمنية ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي وطبقاً للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية. ب- للطلاب المقبولين للدراسة على النفقة الخاصة. مادة (12) : يشترط في المتقدم للالتحاق بإحدى الكليات ما يلي:- أ- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو التخصصية بشرط أن لا يكون قد مر على حصوله عليها أكثر من خمسة أعوام لليمنيين وعامين لغيرهم. ب- أن يكون حاصلاً على نسبة النجاح المطلوبة للالتحاق بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها كما يحددها المجلس سنوياً. ج- أن يحدد موقفه من الخدمة العسكرية أو خدمة التدريس الإلزامية. د- أن يحصل إذا كان موظفاً على موافقة الجهة التي يعمل لديها. ه- أن يستوفي كافة شروط القبول المعلن عنها في عام تقدمه وأن يبرز جميع الأوراق الثبوتية الأصلية المطلوبة. مادة (13) : أ- يحق للمتقدم أن يحدد كليتين أو تخصصين في كلية واحدة يرغب في الالتحاق بهما كرغبة أولى وثانية على أن يكون مستوفياً الشروط المطلوبة. ب- يخضع المتقدمون لامتحانات القبول ويستثني من ذلك الأوائل في الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة والتخصصية مع مراعاة ما ورد في المادة (12). ج- يتم القبول بالمفاضلة بين المتقدمين بترتيب مجموع درجات النجاح من خمسين في المائة من درجات الثانوية العامة، وخمسين في المائة من درجات النجاح في امتحانات القبول. مادة (14) : يجوز بتوصية من مجلس شؤون الطلاب ومصادقة المجلس قبول عدد من المكفوفين والمعوقين حركياً بصفة استثنائية في التخصصات المناسبة لهم على أن يكونوا مستوفيين شروط التسجيل في التخصصات التي يرغبوا في الالتحاق بها.
الباب الرابع الـقـيـد والـتـسجـيـل مادة (15) : على كل طالب تم قبوله للالتحاق بالجامعة أن يستكمل إجراءات قيده في التخصص الذي قبل به في موعد لا يتجاوز واحداً وعشرين يوماً من بدء الدراسة ولا يجوز للطالب أن يقيد أسمه في أكثر من تخصص واحد. مادة (16) : تتضمن إجراءات القيد فتح ملف للطالب المقبول برقم قيد محدد محتو على ما يلي:- ¨ الوثائق المقدمة لإجراءات القبول. ¨ استمارة قيد تتم تعبئتها من قبل الطالب. ¨ سندات تسديد الرسوم المستحقة. ¨ كشف طبي يثبت لياقته الصحية وخلوة من الأمراض المعدية. مادة (17) : تمنح الكلية الطالب المقبول المستوفي لإجراءات القيد بطاقة جامعية تلصق عليها صورته الفوتوغرافية يوقعها نائب العميد لشؤون الطلاب ومدير القبول والتسجيل في الكلية وتختم بخاتم الكلية ويكون لهذه البطاقة لون خاص يختلف باختلاف الكليات ولا يسمح لأي طالب بحضور الدراسة بجميع أنشطتها إلا إذا كان حاملاً لهذه البطاقة. مادة (18) : يجدد قيد الطالب المستوفي لشروط الانتقال من مستوى دراسي لآخر سنوياً وفق أحكام هذا النظام خلال شهر سبتمبر من كل عام، كما يتم في الملف الشخصي للطالب توثيق كل ما يتعلق بسير دراسته وسلوكه ونشاطه اللاصفي خلال فترة دراسته في الكلية. مادة (19) : لا يجوز أن يقوم بإجراء القيد وتجديدة شخص غير صاحب العلاقة مباشرة ولا يسمح بإجراء القيد أو تجديدة بعد الفترة المحددة في المادة (15). مادة (20) : إيقاف القيد أ- يحق للطالب الذي استوفى شروط الانتقال من مستوى دراسي إلى آخر أن يتقدم بطلب كتابي إلى عميد الكلية لوقف قيده لمدة عام دراسي واحد فقط شريطة موافقة مجلس الكلية ولا تحتسب هذه الفترة ضمن المدة المسموح بها للحصول على الشهادة الجامعية الأولى. ب- لا يجوز طلب إيقاف القيد للطلاب المقبولين و المنقولين إلا بعد مضي عام دراسي واحد. ج- يجوز الحصول على إيقاف القيد لمدة عام دراسي آخر بشرط ألا يكون تالياً مباشرة لإيقاف القيد الأول وذلك إذا تقدم الطالب بطلب كتابي إلى عميد الكلية يوافق عليه مجلس الكلية وتحسب فترة التجديد ضمن المدة المسموح بها لنيل الشهادة الجامعية الأولى. د- يوقف بقرار من مجلس الكلية قيد الطالب الذي انقطع عن الدراسة بدون عذر أكثر من خمسة وعشرين في المائة من زمن الدوام الرسمي المقرر فصلياً وذلك لمدة عام دراسي واحد ويحسب ذلك العام ضمن المدة المسموح بها لنيل الشهادة الجامعية الأولى. مادة (21) : إعادة القيد أ-يعاد قيد الطالب الذي أوقف قيده بناء على الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة (20) إذا تقدم بطلب كتابي إلى عميد الكلية قبل انقضاء الفترة المحددة لإيقاف قيده بشهر واحد وبشرط موافقة مجلس الكلية، على أن يخضع الطالب المعاد قيده لأحكام الخطة الدراسية للدفعة التي يلتحق بها حذفاً وإضافة. ب-لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده بموجب أحكام المواد (22) و (23). مادة (22) : إلغاء القيد يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس الكلية في الأحوال التالية:- أ- إذا تقرر فصله بموجب الأحكام الواردة في هذه اللائحة. ب- إذا تجاوز المدة المسموح بها للدراسة لنيل الشهادة الجامعية الأولى المبينة في مادة (7) . ج- إذا انسحب الطالب المقيد من الدراسة برغبته الشخصية. د- إذا انتقل الطالب إلى كلية أو جامعة أخرى. ه- إذا كان الطالب مستجداً وأنقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن أربعة أسابيع. و- إذا مضى على إيقاف قيده أكثر من عام دراسي واحد ولم يتقدم بطلب إعادة القيد. مادة (23) : يلغى قيد الطالب بقرار من المجلس في الأحوال التالية:- أ- إذا صدر بحقه قرار الفصل من اللجنة التأديبية. ب- إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف قضت فيها المحكمة بحكم قاطع.
الباب الخامس الامتحانات والتقديرات مادة (24) : تجرى الامتحانات تحريرياً ويتم تصحيحها وفقاً لنظام الأرقام السرية، كما يجوز أن تجرى امتحانات بعض المساقات شفوياً أو تطبيقياً شريطة رفع توصية بذلك من مجلس القسم والكلية ومصادقة المجلس على أن تحدد إليه تنظيم تلك الامتحانات. مادة (25) : تتكون الأعمال الفصلية للمساق من:- أ- اختبارين في المساق الواحد ويحدد القسم العلمي مواعيد تلك الاختبارات. ب- الدروس المختبرية والاختبارات العملية. ج- الأعمال الصفية الأخرى (الحلقات الدراسية (السمنارات) والبحوث والمشروعات المصغرة) والأعمال الأخرى المختلفة التي يكلف بها الطالب خلال الفصل الدراسي وفقاً والخطة الدراسية. مادة (26) : تحسب الدرجات ويتم تسجيلها لكل مساق من مائة ويعتبر الطالب ناجحاً في المساق إذا حصل على درجة خمسين أو أكثر وتستثني من ذلك كلية الطب والعلوم الصحية حيث تعتبر الدرجة الدنيا للنجاح خمساً وستين. مادة (27) : تتكون الدرجة النهائية للمساق من مجموع درجات الأعمال الفصلية ودرجة الامتحان. مادة (28) : تكون درجة الأعمال الفصلية من أربعين في المائة إذا لم يكن للمساق تجارب مختبرية أو أعمال تطبيقية، وخمسين في المائة إذا تضمن المساق الدراسي تجارب مختبريه أو أعمال تجريبية. مادة (29) : يتولى القسم توزيع العلامات المخصصة للأعمال الفصلية للمساق على الأجزاء المكونة له و المبينة في المادة (25). مادة (30) : أ- يعتبر الطالب راسباً في المساق إذا لم يحصل على خمسين في المائة أو أكثر من الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية وللامتحان، ويستثني من ذلك كلية الطب والعلوم الصحية حيث تعتبر الدرجة الدنيا للنجاح خمساً وستين في المائة في الأعمال الفصلية والامتحان. ب- في حالة رسوب الطالب في الأعمال الفصلية للمساق يحرم من دخول امتحان الدور الأول لذلك المساق ويسمح له فقط بدخول امتحان الدور الثاني وتحسب له الدرجة الدنيا في حالة النجاح. ج- في المساقات التي تتضمن اكتساب مهارات علمية من الدروس المختبرية لا يحق للطالب الجلوس لامتحانات الدور الثاني إلا بعد اجتياز الاختبارات العملية لها. د- في حالة رسوب الطالب في امتحان الدور الأول للمساق تحسب له بعد امتحان الدور الثاني الدرجة الدنيا للنجاح. مادة (31) : أ- يقدر نجاح الطالب في المساقات والتقدير العام للتخرج باستثناء كلية الطب والعلوم الصحية بإحدى المراتب التالية:
ب- يقدر نجاح الطالب في المساقات والتقدير العام للتخرج في كلية الطب والعلوم الصحية بإحدى المراتب التالية:-
مادة (32) : القيمة الكلية لتقدير أي مساق تسوي حاصل ضرب التقدير بالنقاط في عدد الساعات الدراسية وتقريبه في منزلتين عشريتين. مادة (33) : يحسب المعدل الفصلي بقسمة مجموع القيم الكلية لتقديرات المساقات التي درسها الطالب على مجموع الساعات الدراسية في الفصل ويقرب الناتج إلى منزلتين عشريتين. مادة (34) : يحسب المعدل التراكمي للفصول الدراسية والمعدل التراكمي العام بقسمة مجموع القيم الكلية لتقديرات الفصول الدراسية على مجموع الفصول الدراسية وتقريب القيم الإجمالية للمعدل التراكمي إلى منزلتين عشريتين. مادة (35) : ترصد في السجل الخاص للكلية وفي السجل العام للجامعة وفي نفس الصفحة التقديرات التي تحصل عليها الطالب في كل مساق سواء كان راسباً أم ناجحاً ويحسب المعدل الفصلي والتراكمي العام باحتساب تلك النتيجة فإذا نجح في المساق الذي رسب فيه تحسب الدرجة الدنيا للنجاح في المعدلين الفصلي والتراكمي العام.
الباب السادس الـرسوب والـفـصـل مادة (36) : يعتبر الطالب راسباً في مساق معين مقرر عليه في الحالات التالية:- أ- إذا لم يحصل على الدرجة الدنيا المحددة في الأعمال الفصلية أو المهارات العملية/ التطبيقية. ب- إذا تغيب خلال الفصل الدراسي في ذلك المساق أكثر من خمسة وعشرين في المائة من الساعات الدراسية المخصصة لذلك المساق بدون عذر قهري أو مرضي وفي حالة العذر المرضي ينبغي أن يكون التقرير الطبي الصادر من الإدارة الطبية في الجامعة أو معتمداً من قبلها أما الأسباب الأخرى للغياب فيتولى مجلس الكلية النظر فيها، على أن تقدم إليه جميع الوثائق قبل اتخاذ أي قرار من قبله بهذا الشأن. ج- إذا تغيب عن الامتحان دون عذر مرضي أو قهري. د- إذا ضبط في حالة غش أو شروع فيه أو ساعد غيره على ذلك. ه- إذا لم يتحصل على الدرجة الدنيا المحددة في امتحان المساق. مادة (37) : يعيد الطالب المستوى الدراسي الذي رسب فيه في الحالات التالية:- أ- إذا رسب الطالب بعد امتحانات الدور الأول لكل فصل من الفصول الدراسية في عدد من المساقات التي نجح فيها. ب- يعفى الطالب الذي اتخذ بحقه قرار بإعادة المستوى الدراسي من دراسة المساقات التي نجح فيها. ج- لا يسمح للطالب بالانتقال من فصل إلى آخر إذا زادت مساقات رسوبه بعد امتحانات الدور الثاني عن مساقين من مجموع المساقات التي أتم دراستها منذ التحاقه بالكلية. مادة (38) : يفصل الطالب في الحالات التالية:- أ- إذا رسب الطالب في جميع مساقات ذلك الفصل. ب- إذا عاد في نفس المستوى الدراسي مرتين متتاليتين. ج- إذا تكرر غشه مرتين خلال فترة دراسته. د- إذا تجاوزت فترة دراسته المدة المقررة لنيل الشهادة الجامعية الأولى حسب ما ورد في المادة (7) ه- إذا صدر بحقه قرار بالفصل بموجب أحكام هذه اللائحة أو أية لوائح أخرى صادرة عن مجلس الجامعة. مادة (39) : يجوز للطالب المفصول بناء على أحكام المادة (39) فقرة (ج) أو (هـ) أن يتقدم بطلب التحاق كطالب مستجد على أن يستوفي شروط القبول الواردة في المادة (12) من هذه اللائحة، ولا يجوز للطالب المفصول بناء على أحكام المادة (39) فقرة (أ) أو (د) أو (و) أن يتقدم للالتحاق كطالب مستجد مرة أخرى في الجامعة.
الباب السابع الانـــتـــقـــال مادة (40) : 1- يجوز للطالب المقيد في إحدى كليات الجامعة أن ينتقل من القسم الذي التحق به إلى قسم آخر في نفس الكلية شريطة ما يلي:- أ- أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى عميد الكلية في فترة لا تتعدى أسبوعين من بدء العام الدراسي. ب- أن يكون مستوفياً لأي شروط خاصة للالتحاق بالقسم الذي يرغب في الانتقال إليه. ج- لا يتم الانتقال إلا بعد موافقة مجلس الكلية بناء على توصية من القسم الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه. 2- في حالة الموافقة على الطلب يلتحق الطالب بالمستوى الذي يحدده القسم الذي انتقل إليه. 3- يسقط حق الطالب المنتقل في الحصول على أي إعانة مالية لنفس الفترة الدراسية. 4- تحتسب المدة التي قضاها الطالب في القسم المنتقل منه ضمن المدة القصوى المسموح بها للبقاء في الكلية. مادة (41) : 1- يجوز للطالب المقيد في إحدى كليات الجامعة الانتقال من كليته إلى كلية أخرى شريطة ما يلي:- أ- أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى مدير عام الإدارة العامة للقبول والتسجيل قبل بدء العام الدراسي بشهر واحد على الأقل. ب- أن يكون قد استوفى شروط الانتقال إلى المستوى الثاني في الكلية التي ألتحق بها. ج- أن لا يكون قد فصل من كليته لأي سبب من الأسباب مع مراعاة ما ورد في المادة (40) من هذه اللائحة. د- أن يكون مستوفياً لشروط الكلية التي يرغب في الانتقال إليها وأية شروط خاصة بالقسم الذي يرغب في الالتحاق به. ه- لا يتم الانتقال إلا بعد موافقة مجلس الكلية المنتقل إليها بناء على توصية القسم الذي يرغب في الالتحاق به. 2- في حالة الموافقة على الطلب يلتحق المنتقل بالمستوى الذي تحدده الكلية التي سوف ينتقل إليها بناء على توصية من قبل القسم المعني. 3- يسقط حق الطالب المنتقل في الحصول على أي إعانات مالية لنفس الفترة الدراسية. مادة(42) : يجوز للطالب المقيد في إحدى الجامعات اليمنية أو الخارجية المعترف بها أن ينتقل إلى جامعة عدن شريطة ما يلي:- أ- أن يقدم طلباً كتابياً مشفوعاً بكل الوثائق الضرورية إلى مدير عام الإدارة العامة للقبول والتسجيل قبل ما لا يقل عن شهرين من بدء العام الدراسي. ب- أن يكون قد أنهى المستوى الأول بنجاح في الجامعة المنتقل منها. ج- ألا يكون قد فصل من الجامعة المنتقل منها لأي سبب من الأسباب مع مراعاة ما ورد في المادة (24) من هذه اللائحة. د- أن يلتحق الطالب المنتقل في المستوى الذي تحدده الكلية بناء على توصية من قبل القسم المعني و بشرط أن لا تقل فترة دراسته في الجامعة عن خمسين في المائة من إجمالي الساعات الدراسية المقررة في الخطة. ه- تحسب درجات المساقات التي سبق أن درسها الطالب في الجامعة/ الجامعات المنتقل منها المعادلة للمواد الموجودة في الخطة ضمن معدلاته التراكمية في الجامعة.
الباب الثامن شروط الــتــخــرج مادة (43) : ينال الطالب الشهادة الجامعية الأولى إذا أستكمل وبنجاح جميع المساقات المقررة عليه في حدود الأمد الزمني المرسوم في الخطة الدراسية أو في نطاق المدة الزمنية المشار إليها في المادة (7). مادة (44) : إذا لم يستكمل الطالب بنجاح جميع المساقات الدراسية بعد تخرج دفعته بعامين دراسيين فلا يمنح الشهادة الجامعية الأولى مهما كانت الأسباب ويزود الطالب ببيان بالمساقات التي درسها نجاحاً ورسوباً.
الباب التاسع أحـــكـــام عـــامــــة مادة (45) : يلغى أي نظام دراسي سابق أو لوائح دراسية سابقة تتعارض وأحكام هذه اللائحة. مادة (46) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع كليات جامعة عدن بدءاً من العام الجامعي 98-99م وعلى جميع المستويات الدراسية ويصدر بذلك قرار من الرئيس. مادة (47) : يتولى مجلس شؤون الطلاب مراقبة العمل بأحكام هذه اللائحة، وينظر في كل ما يصدر من قرارات وتوصيات من مجالس الكليات بشأن قضايا الطلاب على أن يتم معالجتها خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد. مادة (48) : تسري أحكام هذه اللائحة على الطلاب الدارسين بنظام الدبلوم.
صادر بقرار رئيس الجامعة رقم (261) لعام 98م. بتاريخ : 23/12/1998م
|
مركز التطوير الأكاديمي - جامعة عدن
أقسام المركز |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
تطوير البرامج وتقويمها |
|
||
|
|
|
|
|
|
|