لائحة تنظيم الدراسة في السنة التحضيرية

في جامعة عدن

 

 

لائحة النظام الدراسي في السنة التحضيرية في جامعة عدن

الصادرة بموجب قرار رئيس الجامعة رقم (1202) لعام 2017

line

لتحميل اللائحة ملف PDF اضغط هنا

 

 الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1): تسمى هذه اللائحة لائحة النظام الدراسي للسنة التحضيرية في جامعة عدن.

مادة (2): لأغراض هذه اللائحة يكون للألفاظ التالية حيثما وردت المعاني  

الموضحة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجامعة:

جامعة عدن

المجلس:

مجلس جامعة عدن

الرئيس:

رئيس جامعة عدن

الكلية: 

أية كلية من كليات جامعة عدن تطبق نظام السنة التحضيرية.

المركز:

المركز المسؤول عن تنفيذ السنة التحضيرية

الساعة المعتمدة:

عدد الساعات الصفية المكتسبة للطالب أسبوعيا خلال الفصل الدراسي، ووحدة القياس الأساسية لمنح الدرجة العلمية للطالب.

الساعة الفعلية: 

نشاط تعليمي مدته خمسون دقيقة.

الساعة الدراسية:

محاضرة نظرية مدتها ساعة فعلية واحدة أو سمنار/ حلقة نقاش مدتها ساعتان فعليتان أو درس عملي/ تطبيقي مدته ثلاث ساعات فعلية.

السنة التحضيرية:

مرحلة دراسية انتقالية للطالب من التعليم العام إلى المرحلة الجامعية تتكون من فصلين دراسيين لتهيئة الطالب للالتحاق بأحد برامج الجامعة في الكليات التي تطبق نظام السنة التحضيرية.

الفصل الدراسي:

فترة دراسية مدتها اثنا عشر أسبوعاً ولا تشمل فترة الامتحانات.

المساق الدراسي:

موضوع دراسي محدد الهدف والمحتوى لا يقل حظه الأسبوعي عن ساعتين دراسيتين، ويدرس في فصل دراسي واحد

الرسوب:

هو عدم الحصول على الدرجة الدنيا للنجاح في المساق الدراسي في الأعمال الفصلية أو الامتحان.

 

الباب الثاني

نـظــام الــدراسة في السنة التحضيرية

مادة (3): تحدد مدة الدراسة في السنة التحضيرية في عام دراسي واحد يتكون من 24 ساعة معتمدة موزعة على     فصلين دراسيين مدة كل منهما 12 أسبوعا لا تتضمن فترة الامتحانات.

مادة (4): تنظم الدراسة في السنة التحضيرية بحسب خطة دراسية لكل برنامج، يضعها المركز بالتنسيق مع الكلية المعنية ويصادق عليها المجلس،

مادة (5): تتكون الخطة الدراسية من عشرة مساقات دراسية من متطلبات الجامعة بحظ زمني ساعتان، والكلية بحظ زمني ثلاث ساعات، يتم توزيعها على فصلين دراسيين، بواقع 5 مساقات دراسية في كل فصل دراسي،

مادة (6): تقسم ساعات المساقات الدراسية في السنة التحضيرية بواقع 50% لمساقات متطلبات الجامعة ومثلها لمتطلبات الكلية، وذلك على النحو الآتي:

الفصل الأول

الفصل الثاني

المساق

الساعات

المساق

الساعات

إنجليزي

2

إنجليزي

2

لغة عربية

2

لغة عربية

2

حاسوب

2

مهارات بحث

2

متطلب كلية

3

متطلب كلية

3

متطلب كلية

3

متطلب كلية

3

المجموع

12

المجموع

12

 

مادة (7): يكون لكل دراسة تخصصية في السنة التحضيرية برنامج دراسي يتكون من العناصر الآتية:

1.    التعريف بالبرنامج

2.    رسالة البرنامج وأهدافه

3.    مخرجات تعلم البرنامج

4.    استراتيجية التدريس والتقويم

5.    نظام الدراسة

6.    متطلبات الدراسة

7.    الخطة الدراسية للبرنامج

مادة (8): يكون لكل مساق دراسي خطة توزع على الطلبة الذين يدرسون المساق تتكون من العناصر الآتية:

1.      اسم المساق وساعاته المعتمدة.

2.      معلومات عن مدرس المساق، وموقع مكتبه، والساعات المكتبية المقررة للاستشارة

3.      وصف المساق،

4.      مخرجات تعلم المساق،

5.      محتوى المساق،

6.      استراتيجيات التدريس،

7.      التكليفات / المهام،

8.      نظام التقويم، ومواعيد الاختبارات وأعمال السعي للفصل مع توضيح النسبة المخصصة لكل منها من التقويم الكلي للمساق.

9.      مصادر التعلم، (الكتب والمراجع العلمية والإثرائية وأي مواد تعليمية أخرى)

10.     الضوابط الخاصة بالمساق الدراسي

مادة (9): يكون التقويم الجامعي في السنة التحضيرية على النحو الآتي:

1.     تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الأول في النصف الأول من سبتمبر من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر

2.     أسبوع إجازة تحضيرية لامتحانات الدور الأول

3.     تبدأ امتحانات الفصل الأول الدور الأول في بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير وتستمر لفترة أسبوعين كحد أقصى

4.     تبدأ إجازة نصف السنة بعد آخر امتحان للفصل الدراسي ولمدة أسبوعين، ويتم خلالهما تنظيم امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الأول.

5.     تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في بداية الأسبوع الثالث من شهر فبراير وتنتهي في نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو

6.     أسبوع إجازة تحضيرية لامتحانات الدور الأول للفصل الثاني

7.     تبدأ امتحانات الفصل الثاني الدور الأول في بداية الأسبوع الثالث من شهر يونيو وتستمر لفترة أسبوعين كحد أقصى.

8.     يتم تنظيم امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني بعد انقضاء أسبوعين على موعد انعقاد آخر امتحان في الفصل الدراسي الثاني.

مادة (10): يجوز للمجلس إجراء تعديلات في التقويم الجامعي للسنة التحضيرية إذا دعت الضرورة لذلك.

مادة (11): يكون لكل دراسة تخصصية دليل للطالب يوزع على الطلبة يتكون من العناصر الآتية:

1.  رسالة البرنامج وأهدافه

2.  مخرجات تعلم البرنامج

3.  الخطة الدراسية وخطط المساقات الدراسية

4.   النظم واللوائح المنظمة للدراسة

5.  التقويم الأكاديمي

6.  التعريف بالجامعة ومرافقها

الباب الثالث

الـــقــبــول

مادة (12): يتم القبول في السنة التحضيرية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل برنامج وبحسب ما يقره المجلس مع إضافة 50% إليها لمواجهة التسرب.

مادة (13): لا يجوز قبول أي طالب في السنة التحضيرية إذا لم يجلس لامتحان القبول.

مادة (14): يلتحق بالدراسة في السنة التحضيرية الطلبة المرشحون للقبول في أحد برامج الجامعة التي تشترط السنة التحضيرية، بعد استيفائهم متطلبات القبول، وبحسب نظام وإجراءات القبول المتبعة في الجامعة.

 

الباب الرابع

الـقـيـد والـتـسجـيـل

مادة (15): ينبغي على كل طالب مقبول بالسنة التحضيرية استكمال إجراءات قيده في موعد لا يتجاوز أسبوعين من بدء الدراسة في السنة التحضيرية.

مادة (16): تتضمن إجراءات القيد فتح ملف للطالب المقبول برقم قيد محدد يحتوي على الآتي:

1.     قرار ترشيحه للقبول في أحد برامج الجامعة التي تشترط السنة التحضيرية

2.     استمارة قيد يتم تعبئتها من الطالب

3.     سندات تسديد الرسوم المستحقة

4.     كشف طبي يثبت لياقته الصحية وخلوة من الأمراض المعدية.

5.     توقيع الطالب على ميثاق أخلاقيات السنة التحضيرية

مادة (17): يمنح المركز الطالب المقبول المستوفي لإجراءات القيد بطاقة جامعية تلصق عليها صورته الفوتوغرافية يوقعها مدير المركز وتختم بخاتم المركز ويكون لهذه البطاقة لون خاص بحسب البرنامج المرشح للالتحاق به في الجامعة، ولا يسمح لأي طالب بحضور الدراسة بجميع أنشطتها إلا إذا كان حاملاً لهذه البطاقة.

مادة (18): لا يجوز أن يقوم بإجراء القيد وتجديده شخص غير صاحب العلاقة مباشرة ولا يسمح بإجراء القيد بعد الفترة المحددة في المادة (11).

مادة (19): يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس المركز في الأحوال الآتية:

    1. إذا تقرر فصله بموجب الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
    2. إذا انسحب الطالب المقيد من الدراسة برغبته الشخصية.
    3. إذا انتقل الطالب إلى كلية أو جامعة أخرى.
    4. إذا تغيب الطالب عن الدراسة لمدة تزيد عن أربعة أسابيع في الفصل الدراسي.
    5. إذا صدر بحقه قرار الفصل من اللجنة التأديبية.
    6. إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف قضت فيها المحكمة بحكم قاطع.

الباب الخامس

الامتحانات والتقديرات

مادة (20): تجرى الامتحانات تحريرياً ويتم تصحيحها وفقاً لنظام الأرقام السرية.

مادة (21): تتكون الأعمال الفصلية للمساق من الآتي:

‌أ.        اختبارين في المساق الواحد على الأقل ويتم تحديد مواعيدها في خطة المساق

‌ب.   الدروس المختبرية والاختبارات العملية.

‌ج.     ‌الأعمال الصفية الأخرى (الحلقات الدراسية (السمنارات) والبحوث والمشروعات المصغرة) والأعمال الأخرى المختلفة التي يكلف بها الطالب خلال الفصل الدراسي بحسب خطة المساق

مادة (22): تحسب الدرجات ويتم تسجيلها لكل مساق من مائة وتعتبر الدرجة الدنيا للنجاح فيه خمسة وستين.

مادة (23): تتكون الدرجة النهائية للمساق من مجموع درجات الأعمال الفصلية ودرجة الامتحان.

مادة (24): تكون درجة الأعمال الفصلية من أربعين في المائة إذا لم يكن للمساق تجارب مختبرية أو أعمال تطبيقية، وخمسين في المائة إذا تضمن المساق الدراسي تجارب مختبريه أو أعمال تجريبية.

مادة (25): يتم تحديد الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمساق وتوزيعها على الأجزاء المكونة له في خطة المساق.

مادة (26): يعتبر الطالب راسباً في المساق بحسب الآتي:

1.   إذا لم يحصل على خمسة وستين في المائة أو أكثر من الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية والامتحان.

2.   إذا رسب في الأعمال الفصلية للمساق يحرم من دخول امتحان الدور الأول لذلك المساق ويسمح له فقط بدخول امتحان الدور الثاني وتحسب له الدرجة الدنيا في حالة النجاح.

3.   إذا رسب في امتحان الدور الأول للمساق تحسب له بعد امتحان الدور الثاني الدرجة الدنيا للنجاح.

مادة (27): يحق للطالب تأجيل الامتحان في الحالات الآتية:

      1.         إذا تأكد للجنة الامتحانات بناء على تقرير المراقب بان ظرفاً موضوعياً لا يسمح للطالب بالاستمرار في الامتحان.

      2.         إذا أصيب الطالب بوعكة صحية ونقل على إثرها إلى المستشفى على أن يقدم تقريراً طبيا صادراً من الإدارة الطبية في الجامعة أو معتمداً من قبلها، في موعد أقصاه ثلاثة أيام من انتهاء إجازته الطبية.

      3.         إذا تزامنت الدورة الامتحانية مع إجازة وضع أو أسباب قهرية (وفاة أحد الأقارب، كارثة طبيعية، مرافقة مريض، احتجاز لأسباب قانونية، حادث مروري، ... ) على أن يتم تقديم وثيقة رسمية معمدة من الجهة المعنية في موعد أقصاه أسبوع من انتهاء الدورة الامتحانية.

مادة (28): يحق للطالب تقديم تظلم كتابي موضحا المبررات في الحالات الآتية:

      1.         إذا اتخذ في حقه قرار بالحرمان من الامتحان وذلك بما يخالف المواد المنظمة للحرمان في مواد هذه اللائحة، على أن يقدم تظلمه في موعد أقصاه اليوم الأخير للفصل الدراسي إلى نائب عميد المركز لشؤون الطلاب الذي بدوره يعالج الأمر قبل بدء الدورة الامتحانية وإشعار الطالب بذلك.

      2.         إذا حرم من إكمال الامتحان أو ألغي ملفه بما لا يتعارض مع مواد هذه اللائحة على أن تقدم هذه الحالة فوراً إلى لجنة الامتحانات لمعالجتها.

      3.         إذا شكك في نتيجة الامتحان وطلب فتح ملفه ما لم يتخذ في حقه قرار الفصل، على أن يقدم طلبه إلى نائب عميد المركز لشئون الطلاب في موعد أقصاه أسبوع من إعلان النتائج.

مادة (29): يناقش مجلس المركز التظلمات الواردة في المادة (27) في دورة استثنائية ويعتبر قراره نافداً، وفي الحالات التي تتطلب إعادة فتح ملفات الإجابة يتخذ في ذلك الإجراءات الآتية:

      1.         تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية في البرنامج يترأسها الأعلى لقبا وتقدم تقريراً بذلك إلى مجلس المركز في دورته التالية.

      2.         يطلب من الطالب دفع الرسوم المستحقة.

      3.          يطلب من الممتحن الإجابة النموذجية للمساق المعني.

مادة (30): لا يجوز تقديم التظلمات بصورة جماعية.

مادة (31): يقدر نجاح الطالب في المساقات والتقدير العام للسنة التحضيرية بإحدى المراتب الآتية:

الدرجة

النقاط

التقدير

الرمز

من 90 إلى 100

من 4.5 إلى 5

ممتــاز

(أ)

من 80 إلى أقل من 90

من 4 إلى أقل من 4.5

جيـد جداً

(ب)

من 70 إلى أقل من 80

من 3.25 إلى أقل من 4

جيـــد

(ج)

أقل من 65 إلى أقل من 70

3.2 الى أقل من 3.5

مقبول

(م)

أقل من 65 راسب   (د)

مادة (32): القيمة الكلية لتقدير أي مساق تساوي حاصل ضرب النقاط التي يحصل عليها الطالب في عدد الساعات المعتمدة للمساق وتقريبه إلى منزلتين عشريتين.

مادة (33): يحسب المعدل الفصلي للطالب بقسمة مجموع القيم الكلية لتقديرات المساقات التي درسها الطالب على مجموع الساعات المعتمدة للمساقات في ذلك الفصل ويقرب الناتج إلى منزلتين عشريتين.

مادة (34): يحسب المعدل التراكمي العام للسنة التحضيرية بقسمة مجموع القيم الكلية لتقديرات الفصلين الدراسيين على اثنين وتقريب القيم الإجمالية للمعدل التراكمي إلى منزلتين عشريتين.

مادة (35): تنظم الامتحانات في السنة التحضيرية وتتم إجراءات وضوابط الدورة الامتحانية وحقوق أطراف العملية الامتحانية بحسب لائحة تنظيم الامتحانات في جامعة عدن وبما لا يتعارض مع مواد هذه اللائحة.

الباب السادس

الـرسوب والـفـصـل

مادة (36): يعد الطالب راسباً في مساق معين مقرر عليه في الحالات الآتية:

‌أ.       إذا لم يحصل على الدرجة الدنيا المحددة في الأعمال الفصلية أو المهارات العملية/ التطبيقية.

‌ب. إذا تغيب خلال الفصل الدراسي في ذلك المساق أكثر من خمسة وعشرين في المائة من الساعات الدراسية المخصصة لذلك المساق بدون عذر قهري أو مرضي، وفي حالة العذر المرضي ينبغي أن يكون التقرير الطبي الصادر من مركز الرعاية الطبية في الجامعة أو معتمداً من قبلها، أما الأسباب الأخرى للغياب فيتولى مجلس الكلية النظر فيها، على أن تقدم إليه جميع الوثائق قبل اتخاذ أي قرار من قبله بهذا الشأن.

‌ج.   إذا تغيب عن امتحان المساق دون عذر مرضي أو قهري.

‌د.     إذا ضبط في حالة غش أو شروع فيه أو ساعد غيره في ذلك.

‌ه.      إذا حرم من إكمال الامتحان لمساق ما بسبب إخلاله بالهدوء والنظام أو عدم التزامه بالضوابط في قاعة الامتحان.

‌و.    إذا لم يتحصل على الدرجة الدنيا المحددة في امتحان المساق.

مادة (37): يشترط نجاح الطالب في جميع مساقات الفصل الدراسي الأول، وأن يحصل على معدل فصلي لا يقل عن 65% كمتطلب للدراسة في الفصل الدراسي الثاني للسنة التحضيرية.

مادة (38): يفصل الطالب من الدراسة في السنة التحضيرية في الحالات الآتية:

‌أ.     إذا لم يجتاز بنجاح جميع امتحانات مساقات الفصل الدراسي الأول، بعد جلوسه لامتحان الإعادة،

‌ب.      إذا لم يحصل على معدل فصلي لا يقل عن 65% في الفصل الدراسي الأول للسنة التحضيرية.

‌ج. إذا تكرر غشه مرتين خلال فترة دراسته في السنة التحضيرية.

‌د.   إذا انتحل صفة طالب آخر أثناء أداء الامتحان، وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصيته لنفس الغرض.

‌ه.    إذا صدر بحقه قرار بالفصل بموجب أحكام أية لوائح أخرى صادرة عن المجلس.

مادة (39): يجوز للطالب المفصول بناء على أحكام المادة (38) فقرة (أ) أو (ب) أن يتقدم بطلب التحاق بأحد برامج الجامعة التي لا تشترط السنة التحضيرية كطالب مستجد على أن يستوفي شروط القبول فيه بحسب نظم الجامعة.

مادة (40): لا يجوز للطالب المفصول بناء على أحكام المادة (38) فقرة (ج)، (د) و(هـ)، أن يتقدم مرة أخرى للالتحاق كطالب مستجد بأي برنامج من برامج الجامعة.

 

الباب السابع

شروط الالتحاق بالدراسة التخصصية

مادة (41): يشترط نجاح الطالب في جميع مساقات السنة التحضيرية وأن يحصل على معدل تراكمي لا يقل عن 75% كمتطلب للالتحاق بالبرنامج الدراسي المحدد للطالب من لجنة القبول المركزية في الجامعة.

مادة (42): يقبل الطلبة في البرنامج الدراسي على ضوء نتائج السنة التحضيرية، بحيث يتم ترتيبها لكل برنامج من الأعلى إلى الأدنى ويتم قبول الطلبة بحسب الطاقة الاستيعابية لكل برنامج دراسي.

مادة (43): يحق للطلبة الناجحين في السنة التحضيرية ولم يحصلوا على معدل تراكمي 75% للفصلين الدراسيين للسنة التحضيرية الالتحاق بالدراسة في البرنامج المحدد للطالب من لجنة القبول المركزية في الجامعة بنظام التعليم الموازي أو النفقة الخاصة، أو الانتقال للدراسة في أي برنامج آخر من برامج الجامعة يختاره الطالب بحسب شروط القبول المحددة من المجلس في ذلك البرنامج.

مادة (44): يرفع المركز نتائج السنة التحضيرية للطلبة المقبولين في برامج الكليات، إلى الكلية المعنية وتحتسب الدرجات المتحصل عليها الطالب وتعتمدها الكلية في سجل درجاته في البرنامج المقبول فيه.

مادة (45): إذا لم يستكمل الطالب بنجاح جميع المساقات بعد امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني من السنة التحضيرية لا يمنح شهادة السنة التحضيرية مهما كانت الأسباب، ويزود الطالب ببيان درجات فقط للمساقات التي درسها نجاحاً ورسوباً في السنة التحضيرية.

مادة (46): يحق للطالب غير الناجح في السنة التحضيرية إعادة السنة التحضيرية، أو طلب الالتحاق بأي برنامج آخر من برامج الجامعة لا يشترط السنة التحضيرية وبحسب شروط القبول في ذلك البرنامج.

الباب الثامن

أحـــكـــام عـــامــــة

مادة (47): تسري أحكام هذه اللائحة على جميع برامج السنة التحضيرية بدءاً من العام الدراسي 2017-2018 ويصدر بذلك قرار من الرئيس.

مادة (48): يتولى مجلس المركز مراقبة العمل بأحكام هذه اللائحة،

مادة (49): تسري نظم ولوائح الجامعة المنظمة للدراسة والحياة الجامعية على الدراسة في السنة التحضيرية بما لا يتعارض مع مواد هذه اللائحة.

مادة (50): يصدر رئيس الجامعة الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ مواد هذه اللائحة.

مادة (51): يلغى أي نص يتعارض مع مواد هذه اللائحة فيما يتعلق بالسنة التحضيرية.

 

مادة (52): يجوز للرئيس تعديل هذه اللائحة أو بعض أحكامها بعد مصادقة مجلس الجامعة.

مادة (53): يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

 

أ.د. الخضر ناصر لصور

رئيس الجامعة

 

 

 

لوائح جامعة عدن

لائحة الدراسة في السنة التحضيرية

 

لائحة المناهج

 

لائحة النظام الدراسي

         

لائحة الامتحانات

 

سياسة القبول

 

لائحة تنظيم القسم الداخلي

         

قانون الجامعات اليمنية واللوائح المركزية

 

 

قانون الجامعات اليمنية   اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية
     
لائحة شؤون الطلاب    لائحة الدراسات العليا

 

 

مركز التطوير الأكاديمي - جامعة عدن

 

 

line

رؤية جامعة عدن ورسالتنها وأهدافها

 

نشأة جامعة عدن

 

لوائح الجامعة

 

 

 

 

 

رؤية المركز ورسالته وأهدافه

 

معلومات وبيانات إحصائية عن جامعة عدن

 

برامج الجامعة

 

 

 

 

 

مهام المركز

 

المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن

 

الخطط الدراسية

 

 

 

 

 

الهيكل التنظيمي للمركز

 

اعتماد برامج الجامعة

 

دورات التدريب

 

 

 

 

 

أقسام المركز

 

تطوير البرامج وتقويمها

 

ورش العمل

 

 

 

 

 

لائحة تقويم أداء عضو هيئة التدريس

 

برامج التدريب

 

توثيق الفعاليات وورش العمل

line

 

 

صفحة المركز

صفحة الجامعة

تواصل معنا

Contact us

 

All Rights Reserved.  • University of Aden - Academic Development Center 2017