لائحة تقويم أداء عضو هيئة التدريس في جامعة عدن

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1): تسمى هذه اللائحة لائحة تقويم أداء عضو هيئة التدريس في جامعة عدن.

مادة (2): تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجامعة جامعة عدن.

مجلس الجامعة مجلس جامعة عدن.

الكلية أية كلية أو مركز أو معهد يتبع جامعة عدن

القسم العلمي القسم العلمي بالكلية.

عضو هيئة التدريس أي عضو هيئة تدريس أو هيئة تدريس مساعدة في جامعة عدن والمنتدبين من خارجها.

مادة (3): تنظم هذه اللائحة الأسس العامة لتقويم أداء عضو هيئة التدريس في جامعة عدن.

مادة (4): يقصد بتقويم أداء عضو هيئة التدريس، الأنشطة المخططة والمنظمة لجمع المعلومات من الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية في الجامعة الموضحة في هذه اللائحة من أجل إصدار الحكم على نوعية أداؤه التدريسي والبحثي وخدمة المجتمع.

الفصل الثاني

الأهداف

مادة (5): يعد تقويم أداء عضو هيئة التدريس عملية أساسية ضمن جهود الجامعة لتطوير النوعية الأكاديمية لبرامجها الدراسية وضمان جودتها ويهدف إلى تحقيق الأتي:

تطوير ثقافة التطوير وإعلاء قيم التميز لدى منتسبي الجامعة كافة، وأعضاء هيئة التدريس بصورة خاصة بما يضمن جودة الأداء المؤسسي وتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.
تحفيز أعضاء هيئة التدريس على تطوير أداؤهم التدريسي وتطوير فاعلية المساقات الدراسية التي يدرسونها في تحقيق مخرجات التعلم المقصودة.
متابعة مستوى النمو المهني لعضو هيئة التدريس
تزويد عضو هيئة التدريس والجامعة بتغذية راجعة عن مستوى الأداء التدريسي ومتطلبات تطويره.
تعزيز الثقة من أن مدخلات البرامج الدراسية للجامعة والعمليات المصاحبة لها تنسجم ومعايير الجودة الأكاديمية وتحقق توقعات المجتمع من مخرجاتها.

الفصل الثالث

الأسس العامة للتقويم

مادة (6): يستند تقويم أداء عضو هيئة التدريس في كليات الجامعة إلى القانون رقم (18) 1997 بشأن الجامعات اليمنية الحكومية وتعديلاته ، والقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(231) لسنة 1998م بشأن وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية، ولوائح وأنظمة الجامعة ذات العلاقة.

مادة (7): يتم تقويم أداء عضو هيئة التدريس وفقا للتوصيف الوظيفي والواجبات التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع الآتية:

التفاني والإخلاص في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها، والالتزام بنظمها ولوائحها وتمثلها في نشاطه التعليمي والبحثي.
تجسيد دوره التعليمي والتربوي في علاقته بالطلبة، باعتباره قائداً، معلماً، مربياً ومرشداً ومحفزاً لتعلمهم ونموهم المتكامل.
المشاركة في إعداد المناهج وتطويرها، والأنشطة المختلفة المتعلقة بتطوير العملية التعليمية في الجامعة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
العمل بصورة دورية على تحديث الخطة التفصيلية للمساق الدراسي الذي يقوم بتدريسه وجعلها في متناول كل طالب في بداية الفصل الدراسي، متضمنة أهداف المساق ومخرجاته، وبيان بالعناصر التفصيلية لمحتوى المساق وإستراتيجية تدريسه وتقويمه والمراجع، فضلا عن الواجبات التي على يجب الطالب انجازها وفقا لمتطلبات المساق.
إعداد المواد التعليمية للمساق الدراسي واستخدام طرائق واستراتيجيات تدريس مناسبة ومتنوعة في تدريسه بما فيها المحاضرات، السمنارات، إجراء التجارب، وغيرها من الأنشطة التعليمية ذات الصلة بتحقيق متطلبات المساق الدراسي.
إعداد سجلات دقيقة لحضور الطلبة وغيابهم عن الأنشطة التدريسية المختلفة للمساق الدراسي.
تقويم أداء الطلبة في المساق الدراسي الذي يدرسه ورصد درجاتهم الفصلية والسنوية وفقا لسياسة الكلية والجامعة بهذا الصدد، وإعداد سجلات بنتائج هذا التقييم وتسليمها لجهة الاختصاص في القسم العلمي والكلية.
المشاركة الفاعلة في تنفيذ إجراءات وفعاليات الامتحانات الفصلية والسنوية في كليته.
مراجعة المحتوى التعليمي للمساق الدراسي، والمواد التعليمية المرتبطة به وتحديثها بصورة دورية بما يحقق أهداف المساق ومخرجاته ومتطلبات التطور العلمي والعمل المستقبلي للخريج وفي ضوء أنظمة الجامعة ولوائحها.
المشاركة الفاعلة في التدريبات والتطبيقات الحقلية للطلبة في مواقع عملهم المستقبلية، وغيرها من الأنشطة التعليمية الهادفة تطبيق معارف الطلبة وتطوير مهاراتهم المهنية، وبما يخدم تطوير جودة برامج الجامعة وتعزيز ثقة المؤسسات وأرباب العمل بمخرجاتها، وتعزيز الشراكة بين الجامعة وهذه المؤسسات.
تحديد الساعات المكتبية الأسبوعية الخاصة بالاستشارات والإرشاد الأكاديمي وفقا لنظم الجامعة والكلية وإعلانها للطلبة والالتزام بها.
المشاركة الفاعلة في إرشاد الطلبة وتقديم الرعاية الأكاديمية لهم وقيادة أنشطتهم اللاصفية عند الحاجة، كالجمعيات العلمية، الثقافية والرياضية وغيرها.
إدارة الاستبيانات الاستقصائية والتقييمية للعملية التعليمية وتوزيعها على الطلبة في قاعات الدراسة، ومناقشة نتائجها مع رئيس القسم العلمي والجهات ذات العلاقة في الكلية والجامعة وفقا لما تقرره لوائح وأنظمة الجامعة.
المشاركة الفاعلة في اللجان العلمية على مستوى القسم العلمي، الكلية، والجامعة للمساعدة في وضع السياسات التعليمية وغيرها من الأمور ذات الصلة التي يكلف بها.
تعبئة الاستمارات والاستبيانات والأدوات المختلفة لجمع المعلومات عن العملية التعليمية الصادرة عن الجامعة ومؤسساتها وتسليمها في مواعيدها.
التطوير المستمر لمعارفه ومهاراته التخصصية والمهنية من خلال الدراسة المستمرة والبحث العلمي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات العلمية المختلفة التي تنظمها الجامعة بهدف التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس.
المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها الجامعة ذات العلاقة بنشاطه التعليمي والبحثي وتطوير الجامعة.
تعزيز علاقة الجامعة وحضورها المعرفي في البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المحلي والوطني، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث الموجهة لخدمة المجتمع، وتطوير الشراكة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

مادة (8): يشارك في تقويم أداء عضو هيئة التدريس الأفراد والأطر الأكاديمية والإدارية الآتية:

عميد الكلية
رؤساء الأقسام العلمية في الكلية
أعضاء هيئة التدريس في الكلية
طلبة الكلية

الفصل الرابع

مسؤوليات التقويم

مادة (09): يعد مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الوحدة الأكاديمية المسؤولة عن الإعداد والتحضير والإشراف على عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس في كليات الجامعة وفقا لنصوص ومواد هذه اللائحة ويقوم بالمهام الآتية:

اقتراح سياسة تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الجامعة
تصميم الأدوات الخاصة بتقويم أداء عضو هيئة التدريس وتزويد هذه الأدوات بتعليمات محددة وواضحة تتعلق بكيفية الاستجابة لفقراتها.
تزويد كليات الجامعة بأدوات تقويم أداء عضو هيئة التدريس في المواعيد المحددة لإجراء عملية التقويم في كل فصل دراسي.
معالجة بيانات تقويم أداء عضو هيئة التدريس وتحليلها إحصائيا.
كتابة تقرير عن تقويم أداء عضو هيئة التدريس.
كتابة تقرير إحصائي عن نتائج تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في كل كلية.
رفع التقارير عن تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس إلى رئيس الجامعة.

مادة (10): يتولى عمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية مسؤولية الإشراف المباشر وتهيئة الظروف الملائمة واتخاذ كافة التدابير التنظيمية المساعدة في تنفيذ عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس ويقومون بالواجبات الآتية:

إعداد جداول التقويم الدوري لأعضاء هيئة التدريس في الكلية الخاضعين للتقويم موزعة بحسب العام والفصل الدراسي، ويتم تحديد أعدادهم وأسمائهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية لتكون ممثلة لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الأقسام العلمية.
تنفيذ عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس في كل برنامج دراسي على وفق أدوات التقويم وإجراءاته ومواعيده وآلية تنفيذه الموضحة في هذه اللائحة.
إعداد سجل تراكمي لكل عضو هيئة تدريس يحفظ في القسم العلمي يتضمن صفحة بيانية لقياس مدى التقدم في أدائه التدريسي بين كل دورتي تقويم.
أعطاء عضو هيئة التدريس تغذية راجعة عن نتائج تقويم أدائه حال الانتهاء من رصد وتحليل النتائج النهائية للتقويم.

مادة (11): يصدر رئيس الجامعة قرارا بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على سير عملية التقويم في الجامعة بناء على مقترح رئيس مركز التطوير الأكاديمي.

مادة (12): تتألف اللجنة العليا لتقويم أداء عضو هيئة التدريس على النحو الآتي:

مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة رئيسا

أربعة من أعضاء هيئة التدريس من حملة اللقب العلمي

أستاذ أو أستاذ مشارك يقوم بترشيحهم مدير مركز التطوير

الأكاديمي كل عامين بعد مصادقة مجلس المركز

ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة أعضاء

رؤساء لجان تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الكليات أعضاء
مدير وحدة تقويم الأداء بمركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة عضواً ومقرراً

مادة (13): تقوم اللجنة العليا لتقويم أداء عضو هيئة التدريس بالمهام الآتية:

الإشراف والمتابعة لسير عملية التقويم وتقديم المساعدة للجان الفرعية لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الكليات، والتأكد من تنفيذ عملية التقويم وفقا لمواد هذه اللائحة.
توزيع أدوات تقويم أداء عضو هيئة التدريس والوثائق والتعليمات المتعلقة بها على كليات الجامعة بحسب جداول أسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساعدة في كل كلية الخاضعين للتقويم في الفصل الدراسي.
متابعة استرجاع أدوات تقويم أداء عضو هيئة التدريس والوثائق المتعلقة بها وتسليمها مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة مرفقة بتقرير مفصل عن سير عملية التقويم في كليات الجامعة.
أية مهام أخرى بتكليف من رئيس الجامعة وذات صلة بطبيعة عملها.

مادة (14): تضع اللجنة العليا لتقويم أداء عضو هيئة التدريس خطة سنوية لتنفيذ مهامها يصادق عليها مجلس الجامعة.

مادة (15): تعقد اللجنة العليا لتقويم أداء عضو هيئة التدريس أربع دورات في الفصل الدراسي وترفع محاضر بذلك إلى رئيس الجامعة، ويجوز للجنة عقد دورات استثنائية لتنفيذ مهامها بدعوة من رئيس اللجنة.

مادة (16): يجوز للجنة العليا لتقويم أداء عضو هيئة التدريس دعوة المختصين لحضور اجتماعاتها كما يجوز لها تكليف لجانٍ أو أفرادٍ لتقديم المساعدة والمشورة لها فيما يتعلق بتنفيذها لمهامها.

مادة (17): يحق للجنة العليا لتقويم أداء عضو هيئة التدريس طلب تقارير من عمداء الكليات فيما يتعلق بتنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (18): يصدر عميد الكلية قرارا بشأن تشكيل لجنة فرعية في الكلية للإشراف على الإعداد والتحضير لتنفيذ عملية التقويم خلال العام الدراسي وفقا لمواعيده المحددة في هذه اللائحة.

مادة (19): تتألف لجنة تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الكلية على النحو الآتي:

نائب عميد الكلية للشؤون الأكاديمية رئيساً
مدير الشؤون التعليمية في الكلية عضوا ومقررا
أربعة إلى ستة من أعضاء هيئة التدريس من حملة اللقب العلمي

أستاذ أو أستاذ مشارك يقوم بترشيحهم مجلس الكلية كل عام

دراسي ويصدر بتعيينهم قرار من عميد الكلية أعضاء

مادة (20): تقوم لجنة تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالكلية بالمهام الآتية:

إعداد جداول بمواعيد تقويم أعضاء هيئة التدريس في الكلية وفقا للمادة (10)، 1 من هذه اللائحة.
إعلان أسماء أعضاء هيئة التدريس الذين سيقومون بالإشراف على تنفيذ تقويم الطلبة لعضو هيئة التدريس وفقا لمقترح تقدمه الأقسام العلمية في الكلية.
إعلان أسماء أعضاء هيئة التدريس الذين سيشاركون في تقويم زملائهم في القسم العلمي (تقويم الأقران).
تعميم أسماء أعضاء هيئة التدريس الخاضعين للتقويم ومواعيد إجرائه وحثهم على التعاون والالتزام بها.
إعداد قوائم قيد الطلبة المتوقع اشتراكهم في عملية التقويم في كل برنامج دراسي مرتبة وفقا للشعب والمستوى الدراسي.
كتابة تقرير نهائي عن سير عملية التقويم بالكلية ورفعه إلى عميد الكلية.
أية مهام أخرى بتكليف من عميد الكلية أو اللجنة العليا لتقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعة وذات صلة بطبيعة عملها.

مادة (21): تضع لجنة تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالكلية خطة سنوية لتنفيذ مهامها يصادق عليها مجلس الكلية.

مادة (22): تعقد لجنة تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالكلية أربع دورات في الفصل الدراسي وترفع محاضر بذلك إلى عميد الكلية ويجوز للجنة عقد دورات استثنائية لتنفيذ مهامها بدعوة من رئيس اللجنة.

مادة (23): يجوز للجنة تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالكلية دعوة المختصين لحضور اجتماعاتها كما يجوز لها تكليف لجانٍ أو أفرادٍ لتقديم المساعدة والمشورة لها فيما يتعلق بتنفيذها لمهامها.

مادة (24): يحق للجنة تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالكلية طلب تقارير من الأقسام العلمية فيما يتعلق بتنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل الخامس

مواعيد التقويم وضوابطه وآلياته

مادة (25): ينفذ تقويم أداء عضو هيئة التدريس خلال شهر ديسمبر بالنسبة للفصل الدراسي الأول وخلال شهر مايو بالنسبة للفصل الثاني من كل عام دراسي في مختلف كليات الجامعة.

مادة (26): يقوّم أداء عضو هيئة التدريس مرتين في فصلين دراسيين متتاليين في كل مساق دراسي من المساقات الدراسية التي يدرسها، ويعاد تقويم أدائه بعد مرور عامين دراسيين على التقويم السابق له، ويستثنى من ذلك عضو هيئة التدريس الحاصل على تقدير أداء نموذجي في التقويم السابق ويتم تقويمه في فصل دراسي واحد فقط إذا حافظ على نتيجة تقويمه السابق.

مادة (27): يقوّم أداء عضو هيئة التدريس المستجدة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الأعوام الثلاثة الأولى لتعيينه، ويعاد تقويم أدائه بعد ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (26) من هذه اللائحة إذا تم تثبيته ضمن قوام الهيئة التدريسية في الجامعة.

مادة (28): يجوز بناء على مقترح من رئيس القسم أو عميد الكلية وبعد مصادقة مجلس الكلية تقويم أداء أي عضو من أعضاء هيئة التدريس بصفة استثنائية في أي فصل دراسي خلافا لما ورد في المواد (25)، (26) و(27) إذا استدعت الضرورة ذلك.

مادة (29): تجرى عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس في المواعيد المحددة في هذه اللائحة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار استثنائي من رئيس الجامعة بعد مصادقة مجلس الجامعة.

مادة (30): تعمّم لجنة التقويم بالكلية مواعيد بداية عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس ونهايتها في الكلية، وأسماء أعضاء هيئة التدريس، ومواعيد تقويمهم والمساقات الدراسية التي سيتم تقويمهم من خلالها، والشعب أو المجموعات الطلابية التي ستقوم بعملية التقويم قبل شهر على الأقل من البدء بعملية التقويم.

مادة (31): تعمم لجنة التقويم بالكلية خارطة توزيع أسماء أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تقويم الأقران قبل شهر على الأقل من البدء بعملية التقويم.

مادة (32): تعمل لجنة التقويم بالكلية على توزيع أدوات التقويم والوثائق المتعلقة بها على جهات التقويم المختلفة، (أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الأقران، رؤساء الأقسام العلمية وعميد الكلية) بالطريقة التي تضمن من خلالها نزاهة التقويم وسريته وتحقيق الأهداف المنشودة منه.

مادة (33): تعد لجنة التقويم بالكلية الجهة المسؤولة عن استرجاع أدوات التقويم والوثائق المتعلقة بها فور الانتهاء من عملية التقويم وتسليمها إلى اللجنة العليا للتقويم في ظروف مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر وفقا لآلية تعدها اللجنة وفقا لخصوصية كل كلية.

مادة (34): ترفع لجنة التقويم بالكلية تقريرًا كتابيًا مفصلاً عن سير عملية التقويم إلى عميد الكلية الذي بدوره يرفعه إلى اللجنة العليا للتقويم بعد مصادقة مجلس الكلية.

مادة (35): يشترط في اختيار أعضاء هيئة التدريس المشرفين على توزيع استبيان تقويم الطلبة لأداء عضو هيئة التدريس أن يكونوا من حملة الألقاب العلمية أستاذ، أستاذ مشارك وأستاذ مساعد.

مادة (36): يلتزم أعضاء هيئة التدريس المشرفون على توزيع استبيان تقويم الطلبة لأداء عضو هيئة التدريس بالآتي:

الحضور في الموعد والمكان المحددين لعملية تقويم الطلبة لأداء عضو هيئة التدريس.
شرح ضوابط وتعليمات تعبئة الطلبة للاستبيان
المحافظة على الهدوء والنظام في القاعة.
استعادة الاستبيانات من الطلبة ومطابقة عددها مع كشف الحضور وتسليمها إلى لجنة التقويم في الكلية مع الاستبيانات الزائدة.
كتابة تقرير عن سير عملية التقويم وفقا للنموذج المرفق مع الاستبيانات.

مادة (37): لا يجوز حضور عضو هيئة التدريس الخاضع لتقويم الطلبة لأدائه التدريسي في القاعة المخصصة لذلك أثناء عملية التقويم.

مادة (38): يلتزم أعضاء هيئة التدريس المشاركون في تقويم الأقران بالآتي:

تنفيذ عملية التقويم في موعدها المحدد.
الالتزام بالتعليمات المرفقة في استمارة التقويم.
تعبئة استمارة تقويم أداء عضو هيئة التدريس بعد ملاحظة أدائه التدريسي في درسين كاملين على الأقل.
تسليم استمارة تقويم الأقران في ظرف مغلق جيدا إلى لجنة التقويم في الكلية ووضعه في ملف انجاز عضو هيئة التدريس ولا يجوز فتحه والاطلاع على محتوياته باستثناء اللجنة المختصة بوضع الأرقام السرية ورصد الدرجات المتحصل عليها عضو هيئة التدريس في مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة.

مادة (39): يلتزم عميد الكلية ورئيس القسم العلمي بتعبئة استبيان تقويم أداء عضو هيئة التدريس وإعادته إلى لجنة التقويم في الكلية في الموعد المحدد من لجنة التقويم بالكلية.

مادة (40): يلتزم عضو هيئة التدريس بتعبئة استبيان التقويم الذاتي وإعادته إلى لجنة التقويم في الكلية بعد اعتماده من رئيس القسم العلمي المعني في الموعد المحدد من لجنة التقويم بالكلية.

مادة (41): تتشكل لجنة رصد سنوية في مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة تتكون من خمسة إلى ثمانية من أعضاء هيئة التدريس ويصدر بها قرار من رئيس الجامعة.

مادة (42): تقوم لجنة الرصد بالمهام الآتية:

استلام استمارات تقويم أداء عضو هيئة التدريس ورصدها في الكشوف الخاصة وكتابة الأرقام السرية عليها وتسليمها للجنة الخاصة بالمعالجة الإحصائية للبيانات.
إعداد الكشوف الخاصة بنتائج التقويم لأداء عضو هيئة التدريس بعد الانتهاء من المعالجة الإحصائية للبيانات.
إعداد تقرير نهائي عن نتائج تقويم أداء عضو هيئة التدريس وفقا للاستمارات المخصصة لذلك.

الفصل السادس

أدوات التقويم والتقديرات

مادة (43): يُعد ملف انجاز عضو هيئة التدريس المصدر الرئيس لجمع المعلومات من الأفراد والأطر الأكاديمية والإدارية المشاركة في عملية التقويم في كليات الجامعة، الذي ينبغي أن يكون منظماً وشاملا لمختلف الجوانب المراد تقويمها، ويزود الجهات ذات العلاقة بمعلومات كافية تساعد في التقويم والتشخيص والتزويد بالتغذية الراجعة لجوانب الأداء المراد تقويمها لدى عضو هيئة التدريس.

مادة (44): يحتوي ملف انجاز عضو هيئة التدريس على البيانات الوصفية والكمية الآتية التي يتم تجميعها من المشاركين في عملية التقويم باستخدام أدوات تقويم متنوعة، بحيث يمكن مقارنة نتائج كل منها بالأخرى وبما يساعد في تحقيق موضوعية التقويم وتأكيد النتائج أو نفيها:

بطاقة تعريف عضو هيئة التدريس.
استبيان التقويم الذاتي لعضو هيئة التدريس
استبيان تقويم الطلبة لأداء عضو هيئة التدريس
بطاقة ملاحظة تقويم الأقران لأداء عضو هيئة التدريس
استبيان تقويم رئيس القسم العلمي لأداء عضو هيئة التدريس
استبيان تقويم عميد الكلية لأداء عضو هيئة التدريس
الخطة التفصيلية للمساق الدراسي التي وزعها عضو هيئة التدريس على الطلبة في بداية الفصل الدراسي.
نماذج من أسئلة الاختبارات والامتحانات والواجبات الفصلية الأخرى التي أنجزها الطلبة في المساق الدراسي الذي يدرسه عضو هيئة التدريس
بيان بتحصيل الطلبة في المساق /المساقات الدراسية موضوع التقويم لأداء عضو هيئة التدريس بعد جلوسهم لامتحان نهاية الفصل الدراسي.

مادة (45): يقوّم الطلبة أداء عضو هيئة التدريس باستخدام استبيان يتضمن فقرات معبرة عن تقويم العناصر الآتية:

أهداف التعليم والتعلم للمساق
معارف عضو هيئة التدريس في المساق الذي يدرسه
المهارات التربوية لعضو هيئة التدريس
الخصائص الشخصية لعضو هيئة التدريس
علاقة عضو هيئة التدريس بالطلبة
تقويم تعلم الطلبة التكويني والختامي

مادة (46): يستخدم في تقويم الأقران بطاقة ملاحظة تتضمن فقرات معبرة عن تقويم العناصر الآتية:

معارف عضو هيئة التدريس في المساق الذي يدرسه
معالجة عضو هيئة التدريس للمحتوى التعليمي
الإدارة الصفية وعلاقة عضو هيئة التدريس بالطلبة

مادة (47): يقوّم عميد الكلية ورئيس القسم العلمي أداء عضو هيئة التدريس باستخدام استبيان يتضمن فقرات معبرة عن تقويم العناصر الآتية:

النشاط التدريسي لعضو هيئة التدريس.
النشاط البحثي وخدمة المجتمع لعضو هيئة التدريس.
السلوك العام لعضو هيئة التدريس وعلاقته بالطلبة والزملاء.

مادة (48): يقوّم عضو هيئة التدريس أداءه بصورة ذاتية باستخدام استبيان يتضمن فقرات معبرة عن تقويم العناصر الآتية:

النشاط التدريسي.
الإرشاد الأكاديمي للطلبة.
النشاط البحثي وخدمة المجتمع.
الإشراف على طلبة الدراسات العليا.
الأعمال الإدارية.

مادة (49): تكون الدرجة الكلية لتقويم أداء عضو هيئة التدريس (100) درجة وتحتسب وفقا للآتي:

استبيان التقويم الذاتي لعضو هيئة التدريس 30 درجة
استبيان تقويم الطلبة لأداء عضو هيئة التدريس 25 درجة
بطاقة ملاحظة تقويم الأقران لأداء عضو هيئة التدريس 15 درجة
استبيان تقويم رئيس القسم العلمي لأداء عضو هيئة التدريس 15 درجة
استبيان تقويم عميد الكلية لأداء عضو هيئة التدريس 15 درجة

مادة (50): يقوم عضو هيئة التدريس بتعبئة استبيان التقويم الذاتي ويراجع من رئيس القسم العلمي المعني للتحقق من صحة وموضوعية المعلومات، وتحتسب درجات فقرات الاستبيان من قبل مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة وفقا لمعايير موحدة على مستوى الجامعة مراعاة للشفافية والموضوعية.

مادة (51): يصدر الحكم على نوعية أداء عضو هيئة التدريس وفقا للآتي:

الأداء النموذجي: إذا حصل عضو هيئة التدريس على 80 إلى 100 درجة.
الأداء المتوسط: إذا حصل عضو هيئة التدريس على 65 إلى 79 درجة.
الأداء الضعيف: إذا حصل عضو هيئة التدريس على < 65 درجة.

مادة (52): يحق لعضو هيئة التدريس التظلم من نتائج تقويم عميد الكلية، رئيس القسم العلمي والأقران ويرفعه إلى لجنة التقويم بالكلية.

مادة (53): تناقش لجنة التقويم بالكلية تظلمات أعضاء هيئة التدريس في دورة استثنائية ويعتبر قرارها نافذاً إذا حصل على موافقة مجلس الكلية.

مادة (54): إذا اقتنعت لجنة التقويم بالكلية بحيثيات تظلم عضو هيئة التدريس يعاد تقويمه وفقا للآتي:

يُعاد تقويم الأقران لأداء عضو هيئة تدريس من خلال لجنة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، اثنان من القسم العلمي المعني والثالث من المختصين في المناهج وطرائق التدريس، ويصدر بتعيينها قرار من عميد الكلية بناء على مقترح القسم العلمي المعني.
يناقش تقويم رئيس القسم و/ أو عميد الكلية في القسم العلمي المعني، ويحضر عميد الكلية الاجتماع إذا كان تظلم عضو هيئة التدريس يخص تقويم العميد.
تُسلم أدوات التقويم بعد تعبئتها إلى لجنة التقويم بالكلية ومنها إلى اللجنة العليا للتقويم بالجامعة، ويتم إصدار تقرير آخر عن نتائج تقويم أداء عضو هيئة التدريس وفقا لمواد هذه اللائحة.

الفصل السابع

المكافآت والحوافز

مادة (55): يمنح رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أداء نموذجي شهادات تقديرية في حفل رسمي تقيمه الجامعة لتكريمهم وتعلن أسماءهم في لوحة الشرف بالكلية.

مادة (56): يوجه عميد الكلية تنبيها شفويا (لوم) لعضو هيئة التدريس الحاصل على تقدير ضعيف في متوسط تقويم الطلبة أو في المتوسط العام للتقويم الكلي.

مادة (57): إعادة تقويم أداء عضو هيئة التدريس الحاصل على أداء ضعيف في متوسط تقويم الطلبة أو في متوسط النتيجة العامة للتقويم ككل في الفصل الدراسي التالي لإعلان نتائج التقويم.

مادة (58): يوجه عميد الكلية تنبيها كتابيا لعضو هيئة التدريس إذا تكرر حصوله على تقدير ضعيف في متوسط تقويم الطلبة أو في المتوسط العام للتقويم الكلي بعد إعادة تقويمه وفقا لما ورد في المادة (55) من هذه اللائحة.

مادة (59): يوجه عميد الكلية إنذارا كتابيا لعضو هيئة التدريس إذا تكرر حصوله على تقدير ضعيف في متوسط تقويم الطلبة أو في المتوسط العام للتقويم الكلي في الدورة التقويمية اللاحقة وفقا لنص المادة (55) من هذه اللائحة.

مادة (60): يؤجل مجلس الكلية موعد استحقاق الترقية العلمية لعضو هيئة التدريس الحاصل على أداء ضعيف في متوسط النتيجة العامة للتقويم ككل لمدة سنة واحدة.

مادة (61): إذا لم يحدث تطور ايجابي في أداء عضو هيئة التدريس بعد تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المواد (55)، (56)،(57)،(58) يتم معاقبته وفقا لما نصت عليه المادة(84) من القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية بأي من العقوبات التأديبية الآتية بعد عرض الموضوع على مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ويصدر بذلك قرار من رئيس الجامعة:

د. الحرمان من العلاوة السنوية لسنة واحدة.

هـ. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين كحد أقصى.

و. الخصم من الراتب بما لا يتجاوز 20% للمرة الواحدة.

ز. الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية أو الحرمان منها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

مادة (62): يقترح مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة دورات التدريب التربوي وورش العمل لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أداء متوسط وضعيف لتطوير مهاراتهم على استخدام استراتيجيات وطرائق التدريس، تكنولوجيا التعليم وتقويم التعلم، بالاستناد إلى نتائج تقويم الطلبة والأقران لأداء عضو هيئة التدريس، وكذا نتائج تحليل وثائق التقويم التكويني والختامي لتعلم الطلبة في المساق الدراسي الذي يدرسه، ويصدر بها قرار من رئيس الجامعة.

الفصل الثامن

أحـكـام عـامــة

مادة (63): يتولى مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة إعداد أدوات تقويم أداء عضو هيئة التدريس المشار إليها في الفصل السادس من هذه اللائحة ويصدر بها قرار من رئيس الجامعة بعد تصديق مجلس الجامعة وتعد مكوناً أساسياً من مكونات هذه اللائحة.

مادة (64): لا يجوز تغيير أدوات تقويم أداء عضو هيئة التدريس أو إدخال التعديلات عليها إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد تصديق مجلس الجامعة.

مادة (65): يصدر مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الإرشادات والتوجيهات الفنية الخاصة بتنفيذ مواد هذه اللائحة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.

مادة (66): يرفع مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة نتائج تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إلى رئيس الجامعة في ظرف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لنصوص ومواد هذه اللائحة.

مادة (67): يعمّم مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بعد مصادقة رئيس الجامعة التقارير الخاصة بنتائج تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الجامعة والقرارات المتخذة بشأنها لعميد الكلية وعضو هيئة التدريس المعني.

مادة (68): يُتابع عمداء الكليات مستوى تنفيذ القرارات المتخذة بشأن نتائج تقويم أداء عضو هيئة التدريس.

مادة (69): تتم جميع إجراءات تقويم أداء عضو هيئة التدريس الموضحة في هذه اللائحة بسرية تامة ولا يجوز نشر نتائجه أو تعميمها لأي جهة كانت باستثناء المذكورين في المادة (67) من هذه اللائحة.

مادة (70): يصدر رئيس الجامعة القرارات الخاصة بالمكافآت المستحقة للجان والأفراد المشاركين في عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس وفقا للوائح ونظم الجامعة.

مـادة (71): يبدأ العمل بهذه اللائحة ابتداء من العام الدراسي 2009/ 2010م.

 

أ.د. عبد العزيز صالح بن حبتور

رئيس الجامعة

أدوات تقويم أداء عضو هيئة التدريس

 

 

line

رؤية جامعة عدن ورسالتنها وأهدافها

 

نشأة جامعة عدن

 

لوائح الجامعة

 

 

 

 

 

رؤية المركز ورسالته وأهدافه

 

معلومات وبيانات إحصائية عن جامعة عدن

 

برامج الجامعة

 

 

 

 

 

مهام المركز

 

المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن

 

الخطط الدراسية

 

 

 

 

 

الهيكل التنظيمي للمركز

 

اعتماد برامج الجامعة

 

دورات التدريب

 

 

 

 

 

أقسام المركز

 

تطوير البرامج وتقويمها

 

ورش العمل

 

 

 

 

 

لائحة تقويم أداء عضو هيئة التدريس

 

برامج التدريب

 

توثيق الفعاليات وورش العمل

line

 

 

صفحة المركز

صفحة الجامعة

تواصل معنا

Contact us

 

All Rights Reserved.  • University of Aden - Academic Development Center 2015