لائحة تنظيم الامتحانات في جامعة عدن

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : تسمى هذه اللائحة  لائحة تنظيم الامتحانات في جامعة عدن للمرحلة الجامعية الأولى.

مادة (2) : تكون للألفاظ التالية المعاني المقابلة ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

                ¨  الجامعة:                         جامعة عدن

                ¨  الرئيس:                          رئيس جامعة عدن

                ¨  مجلس الجامعة:                مجلس جامعة عدن

                ¨  الكلية:                            أي كلية من كليات جامعة عدن

                ¨  المجلس:                         مجلس الكلية

                ¨  العميد:                           عميد الكلية

                ¨  القسم:                            القسم العلمي بالكلية

                ¨ الممتحن:                         عضو الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة أو الشخص المنتدب للتدريس ووضع أسئلة الامتحان.

¨ المراقب:         عضو الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة المشرف على سير عملية الامتحان  في قاعة الامتحانات.

                ¨  لجنة التحقيق:                   لجنة خاصة للتحقيق في تسرب الأسئلة تشكل بقرار من رئيس الجامعة.

 

الفصل الثاني

لــجــان الامــتــحـــان

مادة (3) : تشكل في كل كلية لجنة للامتحانات مكونة من:-

               العميد                                    رئيساً

               نائب العميد للشئون الأكاديمية       عضواً

               نائب العميد لشئون الطلاب            عضواً

               مدير دائرة القبول والتسجيل          مقرراً

ويجوز لرئيس لجنة الامتحانات إضافة اثنين إلى خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية لعضويتها.

مادة (4) : تقوم لجنة الامتحانات بتنفيذ المهام التالية:

              ‌أ-   الإعداد والتحضير والإشراف على سير الامتحان ومراقبة إجراءات تنفيذها وفقاً لنصوص هذه اللائحة.

          ‌ب-   وضع جدول الامتحان وجدول المراقبة وخارطة توزيع الطلاب على قاعات الامتحان.

           ‌ج-   استلام أسئلة الامتحان وترتيب طباعتها وسحبها وتظريفها وحفظها وضمان سريتها.

            ‌د-   تهيئة القاعات للإمتحان وتوفير المناخ المناسب لذلك.

       ‌ه-  توزيع مظاريف أسئلة الامتحان على المراقبين حسب جداول الامتحان والمراقبة واستلام ملفات الإجابة من المراقبين وتسليمها إلى لجنة الرصد.

            ‌و-   إعداد تقرير شامل عن الدورة الإمتحانية يرفع إلى المجلس.

             ‌ز-    اقتراح أسماء لجنة الرصد.

           ‌ح-    البت في القضايا المحالة لها وفقاً لهذه اللائحة.

مادة (5) : تتشكل لجنة الرصد وفقاً لعدد الطلاب في الكلية بحيث يكون لكل خمسمائة طالب لجنة واحدة تتكون من اثنين إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يصادق على أسمائها المجلس.

مادة (6) : تقوم لجنة الرصد بالمهام التالية:-

‌أ-     استلام نتائج أعمال الفصل الدراسي (السنة) ورصدها في الكشوفات الخاصة.

‌ب-     استلام ملفات الإجابة لامتحان المساق من لجنة الامتحانات وتنفيذ نظام الأرقام السرية وتسليمها ممتحن المساق.

‌ج-      استلام ملفات الإجابة بعد تصحيحها من الممتحن ورصد درجات الامتحان في الكشوفات الخاصة.

‌د-      إعداد كشف نتيجة امتحان المساق وكشوفات النتيجة العامة.

‌ه-      إعداد تقرير نهائي عن نتائج الامتحانات وتسليمه إلى رئيس لجنة الامتحانات.

الفصل الثالث

إجراءات وضوابط الدورة الامتحانية

مادة (7) : تجرى الدورة الامتحانية في المواعيد المحددة لها في التقويم الجامعي ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من المجلس ومصادقة الرئيس، كما لا يجوز عقد امتحان أي مساق خارج الدورة الامتحانية، ولمجلس الجامعة الحق في عقد دورة إمتحانية استثنائية إذا دعت الضرورة بناء على توصية من المجلس.

مادة (8) : يعلن العميد تاريخ انتهاء الفصل الدراسي والإجازة التحضيرية للامتحان وتاريخ بدء الدورة الامتحانية وكذا أسماء الرصد وذلك قبل أسبوعين من انتهاء الفصل الدراسي.

مادة (9) : تجرى الامتحانات تحريريا ويتم تصحيحها وفقاً لنظام الأرقام السرية، كما يجوز أن يجرى إمتحان بعض المساقات شفوياً أو تطبيقياً شريطة رفع توصية بذلك من مجلس القسم ومصادقة المجلس على أن تحدد آلية تنظيمه.

مادة (10) : ترفع نتيجة أعمال الفصل الدراسي (السنة) إلى رئيس القسم في موعد أقصاه أسبوع قبل انتهاء الفصل الدراسي على أن تحدد أسماء المحرومين من الامتحان بسبب الغياب أو الرسوب وفقاً للنظام الدراسي الموحد.

مادة (11) : يعلن رئيس القسم قبل ثلاثة أيام من انتهاء الفصل الدراسي كحد اقصى، اسماء المحرومين من امتحان الدور الأول وذلك بعد مصادقة مجلس القسم. وترفع نسختان من نتيجة أعمال الفصل الدراسي (السنة) وأسماء المحرومين إلى نائب العميد لشئون الطلاب.

مادة (12) : يعلن نائب العميد لشئون الطلاب جداول الامتحان والمراقبة للدور الأول بصورتها النهائية، وكذا خارطة توزيع الطلاب على قاعات الامتحان في موعد أقصاه ثلاثة أيام من انتهاء الفصل الدراسي على أن يراعي في جدول الامتحان ما يلي:

              ‌أ-   وضع المساقات التي يستنهجها اكثر من مائتين طالب في الأيام الأولى لبدء الدورة الامتحانية.

          ‌ب-   جدولة امتحانات عضو هيئة التدريس اكثر من مساق دراسي بحيث تنسجم مع المادة (19) من هذه اللائحة.

مادة (13) : يلزم الممتحن بما يلي:-

              ‌أ-   تسليم نموذجين من أسئلة الامتحان إلى رئيس لجنة الامتحانات في موعد أقصاه اليوم الأخير للفصل الدراسي.

          ‌ب-   وضع أسئلة شاملة للمساق بحيث تغطي مالا يقل عن 75% من المفردات.

           ‌ج-   أن تكون الأسئلة متوافقة مع زمن الامتحان بحيث لا يقل عن ساعتين ولا يزيد عن ثلاث ساعات وفقاً للحظ الزمني للمساق.

            ‌د-   الحضور يوم امتحان المساق لتصحيح أية أخطاء إن وردت وذلك خلال ربع الساعة الأولى من بدء الامتحان.

             ‌ه-   استلام ملفات الإجابة من لجنة الرصد في موعد أقصاه اليوم التالي لامتحان المساق.

مادة (14) : لا يجوز للممتحن تعديل أسئلة وزمن الامتحان أثناء سير الامتحان وإذا اقتضت الضرورة يكون هذا التعديل مشروطاً بموافقة لجنة الامتحانات.

مادة (15) : يلزم المراقب بما يلي:

              ‌أ-   الحضور قبل نصف ساعة من بدء الامتحان للتحضير واستلام الوثائق.

          ‌ب-   الدخول إلى قاعة الامتحان قبل عشر دقائق من بدء الامتحان.

           ‌ج-   القيام بمهمة المراقبة في القاعة المحددة في جدول المراقبة.

            ‌د-   تنفيذ الضوابط الامتحانية الخاصة بالطلاب.

             ‌ه-    مطابقة عدد ملفات الإجابة المستلمة من الطلاب مع كشف الحضور وتسليمها إلى لجنة الامتحانات مع الملفات الزائدة.

            ‌و-   إعداد المحاضر اليومية عن سير الامتحان في القاعة وتسليمها إلى لجنة الامتحانات متضمنا حالات الغش أو أي حالات أخرى إن وجدت.

مادة (16) : لا يجوز للمراقب القيام بما يلي:

              ‌أ-   التغيب عن أداء المراقبة إلا بعد إحضار البديل شريطة موافقة لجنة الامتحانات.

          ‌ب-   الاستعانة بأي شخص آخر بعد دخوله قاعة الامتحان.

           ‌ج-   الخروج المؤقت من القاعة إلا بعد موافقة لجنة الامتحانات.

            ‌د-   سحب ملفات الإجابة من الطلبة قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان ما لم يخل الطالب بضوابط الامتحان.

مادة  (17) : يلتزم الطالب أثناء أداء الامتحان التقيد بما يلي:

              ‌أ-   استيفاء شروط الجلوس للامتحان الواردة في النظام الدراسي الموحد.

          ‌ب-   ارتداء الزي الجامعي.

           ‌ج-   الهدوء والنظام وعدم التدخين ومضغ القات وحمل السلاح.

            ‌د-   إحضار بطاقته الجامعية يوميا وإبرازها عند الطلب.

             ‌ه-   الجلوس في المقعد المحدد له في خريطة توزيع الطلاب.

            ‌و-   التوقيع في كشف الحضور والغياب عند الدخول والانصراف.

             ‌ز-   كتابة كافة البيانات على الورقة الملصقة بملف الإجابة.

           ‌ح-   كتابة اسمه على ورقة الأسئلة.

           ‌ط-   عدم كتابة إسمه على الأوراق الداخلية لملفات الإجابة كما يمنع من وضع أي رموز أو علامات مميزة فيها.

           ‌ي-   عدم اصطحاب كل ماله علاقة بالمساق إلى قاعة الامتحان.

           ‌ك-   عدم استخدام أي أوراق إضافية في الإجابة عدا ملفات الإجابة الموزعة من قبل المراقب.

           ‌ل-   عدم دخول قاعة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان، أو مغادرتها إلا بعد مرور اكثر من خمسة وأربعين دقيقة.

مادة (18) : تباشر لجنة الرصد مهامها  بمجرد استلامها لنتائج أعمال الفصل الدراسي (السنة).

مادة (19) : تتولى لجنة الرصد عملية نزع الورقة الملصقة بملف الإجابة واستبدالها بالأرقام السرية وتسليم الممتحن ملفات الإجابة في موعد أقصاه اليوم التالي في محضر ضبط يشمل تحديد الموعد النهائي لإعادة الملفات مصححة إلى لجنة الرصد حسب المواعيد المحددة التالية:-

-        أربعة أيام من تاريخ استلام للملفات إذا كان عددها لا يزيد عن 50

-        أسبوع .................................................................. 100

-        عشرة أيام .............................................................. 200

-        خمسة عشر يوماً ........................................…… اكثر من 200

مادة (20) : يسلم الممتحن ملفات الإجابة إلى الرصد وفقاً للترتيب الذي أستلمه منها مستوفياً البيانات المكتوبة على كل ملف.

مادة (21) : تقوم لجنة الرصد فور استلامها لملفات الإجابة بعد تصحيحها بإعداد كشف الدرجات لكل مساق من ثلاث نسخ معمدة لكل من القسم ونيابة شئون الطلاب في الكلية والثالثة تحتفظ بها لتعد منها الكشف العام لنتائج الامتحان.

مادة (22) : لا يجوز إعلان أسماء الراسبين إلا بعد إقرارها في المجلس.

مادة (23) : تسلم لجنة الرصد  الكشف العام لنتائج الامتحان والتقرير النهائي المتضمن قرارات الفصل والإعادة إلى العميد في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع للدور الأول وأسبوعين للدور الثاني من آخر يوم في الامتحان.

مادة (24) : يناقش مجلس القسم في اجتماع استثنائي نتائج امتحانات المساقات التابعة له وذلك قبل اجتماع المجلس.

مادة (25) : ترفع لجنة الامتحانات تقريرها الشامل إلى المجلس متضمناً:-

                 &  تقرير لجنة الرصد.

                 &  تقرير حول سير الدورة الامتحانية.

مادة (26) : تقدم طلبات التأجيل الواردة في المادة (34) إلى نائب العميد لشئون الطلاب لعرضها على  المجلس على أن يتم إشعار الطلاب بقبولها أو رفضها في فترة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد المجلس.

مادة (27) : يناقش ويقر المجلس تقرير لجنة الامتحانات وتوصيات مجالس الأقسام في موعد أقصاه أربعة أسابيع من آخر يوم في امتحان الدور الأول وثلاثة أسابيع من آخر يوم في امتحان الدور الثاني.

مادة (28) : يعلن العميد النتيجة النهائية وقرارات المجلس الخاصة بقرارات الفصل والإعادة في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد المجلس بهذا الشأن.

مادة (29) : يعلن نائب العميد لشئون الطلاب جدول الامتحان والمراقبة للدور الثاني وكذا خارطة توزيع الطلاب على قاعات الامتحان في موعد أقصاه أسبوعين من إعلان نتائج امتحان الدور الأول للفصل الثاني على أن تراعي في ذلك المساقات التي تخلف فيها الطالب من الدورات السابقة.

مادة (30) : يلتزم الممتحن المنتدب من خارج الجامعة بإجراءات وضوابط هذه اللائحة.

مادة (31) : تلزم كافة أطراف العملية الامتحانية بممارسة مهامها في الدور الثاني بنفس الكفاءة والأداء الذي تمارسه في الدور الأول.

مادة (32) : تسلم لجنة الرصد ملفات الإجابة بمحضر تسليم لدائرة القبول والتسجيل في الكلية وتحتفظ بها لمدة عام دراسي كامل ثم تحرق بحضور لجنة يشكلها العميد.

الفصل الرابع

حقوق أطراف العملية الامتحانية

مادة (33) : يحق للطالب الحصول على بيان درجات وفقاً لنظام البطاقة الامتحانية بعد كل دورة امتحانية.

مادة (34) : يحق للطالب تأجيل الامتحان في الحالات الآتية:

              ‌أ-   إذا تأكد للجنة الامتحانات بناء على تقرير المراقب بان ظرفاً موضوعياً لا يسمح للطالب بالإستمرار في الامتحان.

     ‌ب-  إذا أصيب الطالب بوعكة صحية ونقل على إثرها إلى المستشفى على أن يقدم تقريراً طبيا صادراً من الإدارة الطبية في الجامعة أو معتمداً من قبلها. في موعد أقصاه ثلاثة أيام من انتهاء إجازته الطبية.

      ‌ج-  إذا تزامنت الدورة الامتحانية مع إجازة وضع أو أسباب قهرية ( وفاة أحد الأقارب، كارثة طبيعية، مرافقة مريض، احتجاز لأسباب قانونية، حادث مروري، ... ) على أن يتم تقديم وثيقة رسمية معمدة من الجهة المعنية في موعد أقصاه أسبوع من انتهاء الدورة الامتحانية.

مادة (35) : يحق للطالب تقديم تظلم كتابي موضحا المبررات في الحالات الآتية:

       ‌أ-  إذا اتخذ في حقه قرار بالحرمان من الامتحان وذلك بما يخالف المواد المنظمة للحرمان في النظام الدراسي الموحد، على أن يقدم تظلمه في موعد أقصاه اليوم الأخير للفصل الدراسي إلى رئيس القسم الذي بدوره يعالج الأمر مع نائب العميد لشئون الطلاب قبل بدء الدورة الامتحانية وإشعار الطالب بذلك.

     ‌ب-  إذا حرم من إكمال الامتحان أو ألغي ملفه بما لا يتعارض مع مواد هذه اللائحة على أن تقدم هذه الحالة فوراً إلى لجنة الامتحانات لمعالجتها.

      ‌ج-  إذا شكك في نتيجة الامتحان وطلب فتح ملفه ما لم يتخذ في حقه قرار الفصل، على أن يقدم طلبه إلى نائب العميد لشئون الطلاب في موعد أقصاه أسبوع من إعلان النتائج.

مادة (36) : يناقش المجلس التظلمات الواردة في المادة (35) في دورة إستثنائية ويعتبر قراره نافداً، وفي الحالات التي تتطلب إعادة فتح ملفات الإجابة يتخذ في ذلك الإجراءات الآتية:

              ‌أ-   تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية يترأسها رئيس القسم تقدم تقريراً للمجلس في دورية التالية.

          ‌ب-   يطلب من الطالب دفع الرسوم المستحقة.

           ‌ج-    يطلب من الممتحن الإجابة النموذجية للمساق المعني.

مادة (37) : لا يجوز تقديم التظلمات بصورة جماعية.

مادة (38) : تحسب للمراقب ساعات عمل إضافية إذا تجاوز  عدد ساعات مراقبته الأسبوعية عن نصابة المحدد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 1995م بشأن نظام وأجور هيئة التدريس  ومساعديهم بالجامعات اليمنية.

مادة (39) : يمنح الممتحن مكافأة مالية قدرها ثلاثون ريالا لكل ملف إجابة يصححه في الدور الأول يزيد على أربعمائة ملف.

مادة (40) : تمنح لجنة الامتحانات ولجنة (لجان) الرصد مكافأة مالية على النحو التالي:

‌أ-     نصف الراتب مع العلاوة لكل دورة امتحانية في امتحانات الدور الأول.

‌ب-     ربع الراتب مع العلاوة لامتحانات الإعادة.

الفصل الخامس

الــــــعـــقـــوبـــــات

مادة (41) : مع مراعاة المواد (42، 45، 46) من النظام الدراسي الموحد وقرار الرئيس رقم (143) لعام 96 بشأن الرسوب والفصل، تتخذ في حق الطالب العقوبات التالية:

‌أ-                   الفصل: يفصل الطالب من الكلية ولا يقبل في كليات الجامعة.

                1-      إذا أثبتت لجنة التحقيق إدانته لمساهمته بالإغراء أو التهديد لإفشاء أسئلة الامتحان.

                2-      إذا انتحل صفة طالب آخر أثناء أداء الامتحان وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصيته لنفس الغرض.

          ‌ب-   وقف القيد الإجباري: يوقف قيد  الطالب إجباريا وتحسب ضمن الفترة المقررة لنيل الإجازة الجامعية الأولى للمدد والحالات الآتية:

                1-      لمدة سنة إذا دخل الامتحان متحديا لقرارات الحرمان.

                2-      لمدة سنتين إذا دخل الامتحان متحديا لقرارات الإعادة.

                3-      لمدة سنتين إذا ضبط لديه ملف للإجابة وهو يؤدي الامتحان من خارج قاعة الامتحان.

           ‌ج-    الترسيب في المساق: يعتبر الطالب راسباً في المساق في الحالات الآتية:

                1-      إذا ضبط متلبسا بالغش أو الشروع فيه أو المساهمة فيه.

                2-      إذا ثبت في ملف إجابته إسمه أو رقم قيده أو أي علامات مميزة.

                3-      إذا حرم من إكمال الامتحان لمساق ما بسبب إخلاله بالهدوء والنظام أو عدم التزامه بالضوابط في قاعة الامتحان.

                4-      إذا تغيب عن امتحان المساق بدون عذر.

مادة (42) : يخصم راتب يوم أساسي عن كل يوم تأخر فيه الممتحن عن:

              ‌أ-   تسليم نتيجة أعمال الفصل الدراسي (السنة) مع قائمة بأسماء المحرومين من الامتحان وفقاً لضوابط هذه اللائحة.

          ‌ب-   تسليم الأسئلة وفقاً لضوابط هذه اللائحة.

مادة (43) : يخصم راتب شهر أساسي للممتحن الذي يحتفظ بطباعة وسحب أسئلته بنفسه ولا يحضرها يوم امتحان مساقة ويسبب إرباكاً عاما للامتحان.

مادة (44) : يخصم راتب يومين أساسي عن كل يوم غياب غير مبرر للمراقب.

 مادة (45) : يخصم راتب ثلاثة أيام أساسية عن كل يوم تأخر فيه الممتحن عن تسليم ملفات الإجابة المصححة إلى لجنة الرصد وفقاً لضوابط هذه اللائحة.

 مادة (46) : تخفض مكافأة لجنة الرصد إلى النصف إذا تأخرت أسبوعا عن تسليم التقرير النهائي، وتلغى إذا تجاوز التأخير أسبوع.

مادة (47) : يحال عضو الهيئة التدريسية الذي تثبت لجنة التحقيق إدانته في تسريب الأسئلة أو المساهمة في ذلك إلى المجلس التأديبي.

مادة (48) : يفصل من العمل عن الكلية والجامعة الموظف الذي تثبت لجنة التحقيق تورطه في تسريب الأسئلة أو المساهمة في ذلك.

مادة (49) : يحيل المجلس الممتحن عضو الهيئة التدريسية في الجامعة إلى المجلس التأديبي بعد أن يتأكد من تكرار تعمد وقوع الظلم على الطالب المتقدم بفتح ملف الإجابة.

مادة (50) : يحيل المجلس الطالب الذي تقدم بفتح ملف إجابته إلى لجنة التأديب في الكلية في حالة تكرار بطلان تظلمه.

مادة (51) : تحال المخالفات الأخرى وفقاً لهذه اللائحة إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم.

الفصل السادس

أحـــــكــــام عـــــــامــــة

مادة (52) :  تسري أحكام هذه اللائحة بما لا يتعارض وأحكام النظام الدراسي الموحد.

مادة (53) : يجوز للرئيس تأجيل العمل بنظام الأرقام السرية ولجان الرصد في بعض الكليات وفقاً لما تقتضيه الضرورة.

مادة (54) : في حالة تأجيل العمل بنظام الأرقام السرية ولجان الرصد في الكليات يقوم الممتحن بنفسه بإعداد كشف نتيجة امتحان المساق وتناط بدائرة القبول والتسجيل بالكلية مهمة إعداد كشف النتيجة العامة مع الاحتفاظ بكافة المواعيد والإجراءات والضوابط في هذه اللائحة.

مادة (55) : تلزم الكليات بتوحيد الكشوفات المرفقة الخاصة بالامتحانات.

مادة (56) : يجوز تعديل هذه اللائحة أو بعض أحكامها بعد مصادقة مجلس الجامعة وقرار الرئيس.

صادر بقرار رئيس الجامعة رقم (189) لعام 97م

بتاريخ: 17/ نوفمبر/ 1997م

 

 

الهيكل التنظيمي للجامعة لائحة النظام الدراسي

لائحة التعليم عن بعد

لائحة المناهج لائحة تنظيم القسم الداخلي

مركز التطوير الأكاديمي - جامعة عدن

 

أقسام المركز

 

قسم تقويم الأداء الأكاديمي

 

قسم المناهج ومصادر التعلم

 

قسم التدريب وتنمية القدرات

 

الشؤون الإدارية والمالية

 

السكرتارية والتوثيق

 

 

line

رؤية جامعة عدن ورسالتنها وأهدافها

 

نشأة جامعة عدن

 

لوائح الجامعة

 

 

 

 

 

رؤية المركز ورسالته وأهدافه

 

معلومات وبيانات إحصائية عن جامعة عدن

 

برامج الجامعة

 

 

 

 

 

مهام المركز

 

المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن

 

الخطط الدراسية

 

 

 

 

 

الهيكل التنظيمي للمركز

 

اعتماد برامج الجامعة

 

دورات التدريب

 

 

 

 

 

أقسام المركز

 

تطوير البرامج وتقويمها

 

ورش العمل

 

 

 

 

 

لائحة تقويم أداء عضو هيئة التدريس

 

برامج التدريب

 

توثيق الفعاليات وورش العمل

line

 

 

صفحة المركز

صفحة الجامعة

تواصل معنا

Contact us